يقول السائل اذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة من غير نجاسة هل يكون طاهرا مطهرا لغيره؟ كالماء المتأكر من التراب. باتفاق الفقهاء الماء اذا سلم لونه وريحه وطعمه من متغير نجس فانه يبقى طاهرا وطاهرا. مثلا مياه الابار. لو كان ماء البئر منقعا بلون التراب. فهذا لا يضره. لان التراب ليس بنجس. لو كان ماء المستنقع منقعا بالاخضرار بسبب الخضرة حول المستنقع. ليس بسبب النجاسة فهذا لا يظر. لو كان الماء الموجود مالحا بسبب آآ كونه قريبا من البحر وهو ماء عذب لكنه يميل للملوك فهذا لا يخرج عن الطهورية لمخالطته شيئا طاهرا وانما متى يخرج يخرج اذا تغير بنجس هذه واحدة. او يخرج اذا تغير اخر وكان اقل من القلتين. وكان قليلا وكان قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء بمعنى اسم الجنس العام الكثير. اما الماء القليل فان كما نعلم هذا ماء لو وضعت فيه قطعة شاي تغير لونه صار شاي ما صار ماي اذا هذا لا يقال عنهما لانه تغير لونه وطعمه وان كان بشيء طاهر لكن لا يسمى ماء الان. ما دام مائيته باقية على اصليته فانهما الله تعالى اعلم