﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا جاء الرجل للصلاة ووجد الامام راكع وركع معه ولم يقرأ الفاتحة فما صحة هذه الصلاة؟ لاني سمعت انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب افيدونا في ذلك مشكورين. من جاء والامام في الركوع فانه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يركع مع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ويكون مدركا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لانها فات محلها وصلاته صحيحة لان محل القراءة الفاتحة هو القيام وقد فات فاذا ادرك الامام راكعا وركع معه فانه يكون مدركا للركعة وصلاته صحيحة ان شاء الله والدليل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
على ذلك ان ابا بكرة رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فدخل معه في الركوع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم تلك الركعة بل قال له زادك الله حرصا ولا تعد لانه كان لما اقبل على الصف آآ اسرع وكبر قبل ان يصل الى

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
صف ثم دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة اه اذا جاء اذا جاء والامام راكع بل يأتي بطمأنينة وهدوا كما قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة امشوا وعليكم السكينة اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفي رواية وما

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ولا تحكم فاقضوا فالذي انكره عليه انما هو السرعة فقط ولم يأمره باعادة الركعة التي ادركها معه فدل على ان من ادرك في الركوع وركع معه فانه يكون مدركا للركعة وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح والصحيح ما ذكرناه والله تعالى

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ايضا توضيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا في حق الامام والمنفرد. نعم. اما المأموم فانه ينصت لقراءة امامه اذا جهر لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه. اما اذا جهر

7
00:02:00.000 --> 00:02:09.602
الامام فانه يجب على المأمومين الانصات والاستماع للقرآن لان قراءة الامام قراءة للجميع. الله تعالى اعلم. بارك الله فيكم