﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
انه حصل بينه وبين زوجته التي اقترن بها منذ اكثر من عشر سنوات خلافات كثيرة حصل في اول مرة منه تحريم لها ثم آآ راجعها كما يقول ثم حصل خلاف بعد ذلك

2
00:00:19.050 --> 00:00:38.750
اه فترة فطلق طلقة واحدة ثم راجعها ثم اه بعد ذلك حصل منه طلاق للمرة الثالثة كما يقول اه اي حسب التحريم والطلاق ثم الطلاق الثالث فيقول استفتى فافتي بان التحريم الاول تكفي عنه كفارة يمين

3
00:00:38.900 --> 00:01:01.050
ويصبح قد طلق مرتين ثم بعد ذلك يقول حصلت الواقعة الاخيرة بسبب نقاش حاد وصلت آآ الى ان غضبت غضبا شديدا لم اعد آآ اقدر ما اقول وهجمت على زوجتي وضربتها ضربا مبرحا. طلبت على اثره الطلاق مرات عديدة. ثم استجبت

4
00:01:01.050 --> 00:01:21.100
لطلبها وطلقتها. ارجو ان تفيدوني ماذا افعل؟ هل اصبحت بائنا؟ ام آآ ان هذا الطلاق في الغضب لا يحتسب تبقى في دنيا افادكم الله اما ما يتعلق بالتحريم  فاذا كان افتاك

5
00:01:22.750 --> 00:01:45.400
اعالم بعد شرحك له ما حصل  ورأى ان تحريمك اياها يمينا وانت لم تقل لها بانها طالق اذ ان بعض الناس يسمي الطلاق يمينا او تحريما والطلاق شيء واليمين شيء اخر

6
00:01:46.700 --> 00:02:10.550
فاذا كان ذلك كذلك وانك انما حرمتها على نفسك فسألت اهل العلم فقالوا لك ان ذلك لا يعتد به في الطلاق  ذاك واترك الكلام عنه فبقي امر الطلقتين المتفرقتين فهما

7
00:02:10.750 --> 00:02:39.150
طلقتان يبدو انه لا اشكال فيهما طلقت ثم راجعت ثم طلقت ورجعت ثم هذه الطلقة الثالثة التي تقول انها حدثت بعد خصام وشجار وضرب فالحت عليك بطلب الطلاق فطلقتها ان كان تطبيقك اياها

8
00:02:39.400 --> 00:03:09.500
في وقت الظرب وان الالحاح في ابان ذلك الظرب وانك بلغ منك الغضب احدا لا تستطيع ان تتمالك نفسك ولا تتحكم بي رأيك وفكرك واصبحت مغلقا عليك امرك تطلقت بدون

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.250
ارادة كاملة قد جاء في الحديث لا طلاق في اغلاق ولا يعتبر ذلك طلاقا وهذه مسألة دين يدين المرء فيها بينه وبين الله فمهما افتى المفتي فان فتواه لا تحل حراما

10
00:03:30.550 --> 00:03:53.300
فاذا كنت تعرف من نفسك انه وقع منك ما وقع بدون قدرة على التحكم بارادتك وصرت مغلوبا على امرك كالمكره لا تستطيعوا الامتناع عن ذلك الطلاق فلا يقع ذلك الطلاق

11
00:03:53.400 --> 00:04:19.300
ويلحق بطلاق المكره وطلاق الذي اغلق عليه امره فلا يقع وان كان بلغ منك الغضب مبلغا تساوى عندك امساك زوجتك وطلاقها فلما الحت طلقتها مختارا عارفا اثار الطلاق وانه يفرق بين الرجل والمرأة

12
00:04:20.000 --> 00:04:44.100
وانت كذلك تعرف ان هذه اخر تطبيقات فالطلاق واقع وكما ذكرت لك هذا امر ديني يرجع الى دين الانسان وكون الانسان الذي مثل حالتك اذا كان طلق وهو يفهم ويتحكم بارادته

13
00:04:45.200 --> 00:05:02.100
لا تنفعه فتوى من يفتيه لان طلاقه غير واقع فانه اذا اخذ بالفتوى والامر خلاف ذلك ولو وضح الامر للمفتي لافتاه بوقوع الطلاق فانه يكون قد عاشر الزوجة بعد ذلك زنا

14
00:05:04.050 --> 00:05:21.500
فانظر في نفسك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان افتاك الناس وافتوك وخسارة امر من امور الدنيا خير من خسارات المرء دينه نسأل الله السلامة والهداية والواجب على المسلم

15
00:05:22.000 --> 00:05:45.400
اذا حصل بينه وبين زوجته الشجار والنزاع ان يعلم ان الشيطان وراء ذلك  وان الشيطان حريص على ارباك المسلمين ثم اذا وقع الامر المشكل جاء اليهم يسول لهما بالتماس الحيل

16
00:05:46.400 --> 00:06:10.500
واختلاق المعاذير حتى يوقعهما فيما حرم الله فالذي ينبغي اذا وجد التشاجر والنزاع والغضب ان يغادر الزوج المكان حتى تهدأ الامور وتستقر الاحوال في الانفس ويغرب الشيطان ويبعد واذا لم يخرج فليبادر الى الوضوء

17
00:06:11.250 --> 00:06:27.843
لان الغضب جمرة كما قال سيد الخلق توقدوا في فؤاد ابن ادم وانما يطفئ الماء النار فليبادر الوضوء وليبادر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فانه ذلك يذهب ايضا ما في النفس كما جاء في الحديث الصحيح والله اعلم. اثابكم الله