﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
تقول هل على المرأة اذا حضرها الحيض في وقت صلاة الظهر وهي لم تكن مؤدية الصلاة عند طهورها من الحيض الظهر هل يلزمها ان تصلي الظهر والعصر. واذا حضرها الحيض مثلا في وقت المغرب هل عليها عند طهورها من الحيض ان تصلي المغرب او العشاء؟ واذا طهرت من الحيض مثلا في وقت

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
صلاة العصر عليها صلاة الظهر والعصر في ذلك اليوم. واذا طهرت في وقت صلاة العشاء ان تصلي المغرب والعشاء. ارجو منكم ان تفيدوني وتوضحوا في هذا الامر جزاكم الله خيرا. اما اذا اصابها الحيض في اول وقت الصلاة صلاة الظهر او صلاة المغرب او صلاة العصر او صلاة العشاء او صلاة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فجر اذا اصابها الحيض في اول وقت الصلاة فانها تكون معذورة ولا يجب عليها ان تقضيها اذا طهرت لان وقتها موسع واما اذا طهرت في اخر الوقت في اخر وقت الظهر او في اخر وقت العصر او في اخر وقت العشاء فان طهرت في اخر

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وقت الظهر فانها تصلي الظهر فقط وتصلي بعدها العصر اذا حان وقتها لانها طهرت واغتسلت فوجبت عليها الصلوات واما اذا طهرت في اخر وقت العصر او في اخر وقت العشاء يعني قبل طلوع الفجر فانه يلزمها ان تصلي الظهر والعصر وان تصلي المغرب والعشاء لانها طهرت في اخر وقت

5
00:01:20.150 --> 00:01:32.009
فيهما لان وقت الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصير وقتا واحدا عند الظرورة فقد طهرت في اخره فتلزمها الصلاتان الاولى والثانية. نعم