﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.500
وبالتالي اذا رفض الولي ان يزوج ابنته ويلكف فمن الذي يقرر اسقاط ولايته بسبب عضله لابنته هل تقوم البنت بالذهاب الى جدها ليسقط ولايته الجواب عن هزا يعني بين يدي

2
00:00:22.150 --> 00:00:47.600
الجواب. اولا ما هو العطل العضل منع المرأة من التزوج بالكفء اذا طلب لذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه والعضل من المحرمات يقينا المرأة احق بنفسها في الاذن والرضا. ووليها احق بها من نفسها في ابرام العقد لها

3
00:00:48.600 --> 00:01:09.700
طيب العض من المحرمات يحرم على الولي عظم المرأة عن الزواج. فاذا عضلها فلها ان ترفع امرها الى السلطان لتزويجها الله جل جلاله يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراض

4
00:01:09.700 --> 00:01:27.600
لهم بالمعروف وجاء في السنة في تفسير هذه الاية عن معقل ابن يسار انها نزلت فيه. قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها  حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقلت له

5
00:01:28.750 --> 00:01:56.250
زوجتك وفرشتك واتممتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل الله هذه الاية فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فقلت الان

6
00:01:56.250 --> 00:02:17.450
افعلوا يا رسول الله فزوجها اياه اذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم امره الحاكم بتزويجها اذا لم يكن ثمة سبب او شرعي مقبول لهذا المنع. شيخ الاسلام يقول واذا رضيت رجلا

7
00:02:17.500 --> 00:02:37.500
وكان كفؤا لها وجب على وليها ان يزوجها به. فان عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الاب اعدوا منه او الحاكم بغير ابنه باتفاق العلماء. فليس للولي ان يجبرها على ان

8
00:02:37.500 --> 00:02:55.750
من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه اذا كان كفا باتفاق الائمة لكن نقطة الخلاف هنا ايه هل تنتقل الولاية الى الى من يلي الولي العاطل في سلم الاولياء

9
00:02:55.850 --> 00:03:22.000
ام تنتقل الى القضاء والى السلطان؟ الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية انها تنتقل الى السلطان لحديث فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الحنابلة يقولون تنتقل الى من يليه في سلم الاولياء. طب ماذا تفعلون في في حديس؟ فان اشتجروا قالوا ان اشتجروا

10
00:03:22.000 --> 00:03:44.750
يعني اذا منع الاولياء جميعا اذا امتنعوا جميعا عن تزويجها من الكفر يتولى السلطان الامر في هذه الحالة قالوا هذا ضمير جمع يتناول الكل لان الولي قد امتنع زلما في حق من توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لازالة الظلم. على كل حال

11
00:03:44.800 --> 00:04:11.950
يعني ان كلا القولين اجتهاد معتبر وعلى المفتي الذي يباشر المسألة ان يختار من الاجتهادين ارفقهما بالطرفين واقربهما لتحقيق مقصود الشارع من تزويجها بغير جات شقاق او فتنة بين الاولياء

12
00:04:12.450 --> 00:04:33.650
يعني الولي المفتي الذي يباشر النزر في النازلة له ولاية الترجيع بين الادلة الاجتهادية ومن بين ما يرجح به المصلحة والمقصود الشرعي والله تعالى اعلى واعلم