وبالتالي اذا رفض الولي ان يزوج ابنته ويلكف فمن الذي يقرر اسقاط ولايته بسبب عضله لابنته هل تقوم البنت بالذهاب الى جدها ليسقط ولايته الجواب عن هزا يعني بين يدي الجواب. اولا ما هو العطل العضل منع المرأة من التزوج بالكفء اذا طلب لذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه والعضل من المحرمات يقينا المرأة احق بنفسها في الاذن والرضا. ووليها احق بها من نفسها في ابرام العقد لها طيب العض من المحرمات يحرم على الولي عظم المرأة عن الزواج. فاذا عضلها فلها ان ترفع امرها الى السلطان لتزويجها الله جل جلاله يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراض لهم بالمعروف وجاء في السنة في تفسير هذه الاية عن معقل ابن يسار انها نزلت فيه. قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقلت له زوجتك وفرشتك واتممتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل الله هذه الاية فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فقلت الان افعلوا يا رسول الله فزوجها اياه اذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم امره الحاكم بتزويجها اذا لم يكن ثمة سبب او شرعي مقبول لهذا المنع. شيخ الاسلام يقول واذا رضيت رجلا وكان كفؤا لها وجب على وليها ان يزوجها به. فان عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الاب اعدوا منه او الحاكم بغير ابنه باتفاق العلماء. فليس للولي ان يجبرها على ان من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه اذا كان كفا باتفاق الائمة لكن نقطة الخلاف هنا ايه هل تنتقل الولاية الى الى من يلي الولي العاطل في سلم الاولياء ام تنتقل الى القضاء والى السلطان؟ الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية انها تنتقل الى السلطان لحديث فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الحنابلة يقولون تنتقل الى من يليه في سلم الاولياء. طب ماذا تفعلون في في حديس؟ فان اشتجروا قالوا ان اشتجروا يعني اذا منع الاولياء جميعا اذا امتنعوا جميعا عن تزويجها من الكفر يتولى السلطان الامر في هذه الحالة قالوا هذا ضمير جمع يتناول الكل لان الولي قد امتنع زلما في حق من توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لازالة الظلم. على كل حال يعني ان كلا القولين اجتهاد معتبر وعلى المفتي الذي يباشر المسألة ان يختار من الاجتهادين ارفقهما بالطرفين واقربهما لتحقيق مقصود الشارع من تزويجها بغير جات شقاق او فتنة بين الاولياء يعني الولي المفتي الذي يباشر النزر في النازلة له ولاية الترجيع بين الادلة الاجتهادية ومن بين ما يرجح به المصلحة والمقصود الشرعي والله تعالى اعلى واعلم