﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول واصل هذا الضابط ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.750
اذن متفق عليه وفي صحيح الامام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي الحديث بتمامه. ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
في مشروعية الترديد خلف المؤذن. ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية ايجاب اما مشروعية ندب واستحباب على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انها مشروعية ندب واستحباب لا مشروعية

4
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
فان قلت ومصارف للامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ما الصادف لهذا الامر الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
لو لم ترد القرينة في هذه المسألة لقلنا الاصل وهو الوجوب. لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغاه. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله

6
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ولم ينقل الراوي انه ردد. ولا ينبغي ان يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي. لاننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الاحاديث لفسدت السنة. اذ لقائل ان يقول ولعله كان يصلي الظهر

7
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
خمسا ولكن الرواة ما نقلوا الا اربعا. لعله كان يؤذن صلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا. فلو فتحنا لعله ولم لا فسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا ان نبقى على الظاهر. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول

8
00:02:27.750 --> 00:02:47.750
كقول المؤذن قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اذا هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول فدل ذلك اي الترك على

9
00:02:47.750 --> 00:03:07.750
ان الامر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب. وانما على وجه الندب والاستحباب. وانتم تعرفون ان الجمع بين الامر عفوا بين الامر القولي والترك الفعلي ها ان الترك الفعلي صارف للامر من الوجوب الى الندب. فاذا

10
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
امر بشيء ثم خالفه بفعله فاياك ان تقول تعارض القول والفعل تعارض القول والفعل لا وانما تجعل تركه الفعلي صارفا لامره القولي من الوجوه الى الندب كما انه اذا نهى عن شيء ثم فعل ثم فعله فاياك ان تقول فعل ما حرمه الله لا

11
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
وانما وانما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب عفوا من الندب من التحريم الى الكراهة هذي يسمونها وجه الجمع بين الاقوال والافعال. فان كان القول امرا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وان كان القول نهيا والفعل على

12
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
بخلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الادلة كما ذكرت ذلك برسالة صغيرة قواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها تعارظ فاذا نخلص من هذا ان القول الصحيح هو ان الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات. فان قلت

13
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
وماذا يقول وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فنقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء العموم على عمومه. ولا يخص الا بدليل

14
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
لا يخص الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على خروج هذه خروج الترديد خلف هذه اللفظة عن قضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول. وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي. بمعنى الذي

15
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العمر. فاذا كل ما يقوله قله. ومن جملة ما يقوله المؤذن الصلاة خير من النوم فالمشروع للمردد فيها ان يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص لانه مخالف للاصل

16
00:05:07.750 --> 00:05:26.150
دليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كاني اسرعت في الكلام شوي. هذا اللي حصل مدري ليش المهم الشاهد فان قلت وماذا نقول في الحي على؟ الجواب قل فيها الحوقلة

17
00:05:26.150 --> 00:05:46.150
اي على يقال فيها الحوقلة. اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع للمؤد للمردد ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على

18
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
فيقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره. من حديث علقمة بن وقاص قال ان كنت لعند معاوية رضي الله عنه. اذ اذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله. فلما بلغ حي على الفلاح قال

19
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
معاوية لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال في سائر الفاظه كما يقول مؤذنه ثم قال اي معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك لان الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية. لان من الناس من يتهم هذا الحديث بانه موقوف. فنقول حتى وان كان موقوفا فقد تأيد بي

20
00:06:26.150 --> 00:06:46.150
الادلة المرفوعة. فان قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها؟ فنقول المناسبة في ذلك ان قول المؤذن حيا على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للاقبال. اي هلموا تعالوا اقبلوا. والاقبال والمجيء يفتقر الى توفيق الله عز وجل

21
00:06:46.150 --> 00:07:06.150
ويفتقر الى معونة الله عز وجل. فكم من انسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على اشغاله ومقبلا على دنياه وشهواته لا يأتي لما؟ لان الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فاذا اذا دعيت لمثل هذا وانت تعلم ان قيام مجيئك

22
00:07:06.150 --> 00:07:26.150
فعلى توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الان بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا مناسب هذا مناسب جدا. فان قلت وما قولك في قول بعض اهل العلم ان المشروع لمن سمع حي على الصلاة ان يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا

23
00:07:26.150 --> 00:07:46.150
النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثلما يقول ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة الا بالله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قد جمع فنقول هذا ليس من السنة في صدر في صدر ولا ورد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد الاصول

24
00:07:46.150 --> 00:08:06.150
ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال فاذا قال فاذا قال لا حول ولا فاذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله فقوله

25
00:08:06.150 --> 00:08:26.150
فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف بمعنى ان المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة الا بالله ولو كان شيء يشرع غير هذا القول بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا خلاف السنة. وما اقرب هذا الجمع الذي يفضي الى الخروج

26
00:08:26.150 --> 00:08:46.150
عن المألوف الشرعي بجمع من؟ قال انه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة اربع كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فيجمع بينهما ويقول يصلي ستا فنقول خرجت بهذا الجمع عن المألوف الشرعي فالسنة الاولى ركعتان

27
00:08:46.150 --> 00:09:06.150
والسنة الثانية اربع ولم يثبت عن النبي وسلم انه صلى اكثر من ذلك فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي والجمع بين الاقوال اذا ادى بالعبد الى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فاذا اياك ان تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة

28
00:09:06.150 --> 00:09:26.150
هو ان المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا باعتبار الاثر واما باعتبار النظر ان الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن يقول حي على الصلاة عندي يعني. تعالوا للمساجد فانت اذا قلت حي على الصلاة كانك تقول يا اخي انت

29
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
تعال عندنا فكأنك انت من يدعوه فاذا ناسب ان تقول اذا دعاك المؤذن ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله فان قلت وما قولك في من يقول ابشر ازهله جايين كل ذلك كل ذلك مما يقوله الانسان

30
00:09:46.150 --> 00:10:02.650
من باب الحماس في طاعة الله والاستعجال في طاعة الله الا ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فهذا من جملة الاقوال التي لم ترد فلا يجوز لنا ان نحدث في الترديد شيئا لان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا