﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.550
اثابكم الله. هذه او السؤال الثاني من اه الاسئلة يقول اذا سهى المصلي عن قراءة الفاتحة في الركعة الاولى حتى قام للركعة الثانية وقراءة الفاتحة فهل يعتد بالركعة ام آآ الثانية فقط؟ يا اخ بشيل تقول اذا شهل

2
00:00:23.550 --> 00:00:41.450
المأموم عن قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد ان قام الى الركعة الثانية. اذا كان مأموما فلا يريد فان الامام يتحملها عنه. قراءة الامام قراءة لمن خلفه

3
00:00:41.500 --> 00:00:51.363
اما ان كان منفردا فنعم هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تصح. بل تكون الثانية هي الاولى والله اعلم