اه سؤاله الاخير يقول هل والدي اذا ضحى دوني وانا مقيم لحالي وهو لحاله فهل يصح وام لا؟ افيدوني انا محتار الجواب انه اذا ضحى عنك وعنهم ولو كنت الساكن بمسكن منفرد عنه جاز ذلك وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم باضحية قال هذه عن محمد وال محمد ولم يكن ال محمد كلهم ساكنين معه صلى الله عليه وسلم. كما ضحى عليه افضل الصلاة والتسليم عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يشترط في جواز الاضحية عن الغير ان يكون ساكنا مع المضحي وبالله التوفيق