﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا طلب المعقب مالا على انهاء معاملة من جهة حكومية فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه معروفة

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.150
عند الفقهاء بمسألة التعقيب على المعاملات وما يأخذه المعقب من اموال تجاه تقديم خدماته في انهاء هذه المعاملة  فهذه تدخل تحت قاعدة المعاملات العامة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما

3
00:00:41.150 --> 00:01:04.450
وما هو النص فلا يجوز لنا ان نمنع الناس من معاملة فيما تدور فيما بينهم الا وعلى ذلك دليل من الشرع. لان المنع حكم شرعي والمتقرر وعند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالاصل الشرعي

4
00:01:04.450 --> 00:01:24.450
في هذه المعاملة التي تدور بين الزبون وبين هذا المعقب. الاصل فيها الحل والاباحة. الا ان هذا الحل لابد ان يكون مشروطا بشروط لابد من توفرها. الشرط الاول الا يكون هذا المعقب من نفس هذه الدائرة او

5
00:01:24.450 --> 00:01:44.450
الجهة التي يطلب منها انهاء هذه المعاملة. فان كان المعقب يعمل في نفس هذه الدائرة فلا جرم ان جميع ما اخذه من الزبائن خارج دائرة عمله يعتبر من الرشوة لانه يستلم على انهاء معاملات

6
00:01:44.450 --> 00:02:04.450
من جهة عمله راتبا شهريا من ولي الامر. فما يأخذه من المراجعين يعتبر من الرشوة وفي جامع الامام الترمذي بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

7
00:02:04.450 --> 00:02:24.450
والمرتشي. الشرط الثاني ان يغلب على ظن صاحب المعاملة الاصلي. ان المعقب لن يعطي احدا من اهل هذه الدائرة شيئا من المال. فان المعقب وان كان لا يعمل في هذه الدائرة الا ان بعضهم هداهم

8
00:02:24.450 --> 00:02:44.450
الله يطلب من المراجعين اموالا كثيرة لا يصفو له منها الا ثلثها او الا ربعها فقط واما بقية الاموال فانه ينثرها رشوة للموظفين في هذه الجهة حتى ينهوا عمله. فاذا علم صاحب المعاملة الاصلي او غلب على ظنه

9
00:02:44.450 --> 00:03:06.500
ان هذا المعقب انما طلب هذا المبلغ الكبير او الكثير. ليعطي بعض الموظفين في هذه الدائرة المعينة فانه لا يجوز له ان يدخل معه لانها سوف تكون لانها سوف تكون من الرشوة وكل معاملة تتضمن دفع المال الحرام فهي محرمة

10
00:03:06.500 --> 00:03:36.500
الشرط الثالث الا يتضمن الا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة النظامية الا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة نظامية. فان المعقب بسبب معرفته لبعض من في جهات الدوائر الحكومية ربما يرخصون له ما لا يرخصون ما لا يرخصه النظام له. ويجيزون

11
00:03:36.500 --> 00:03:56.500
له ما لا يجيزه النظام ويوسعون له ما لا يوسعه النظام على غيره. فهذا امر لا يجوز. لان لان لان مخالفة نظام الدولة في هذه الجهة بسبب المعرفة امر محرم. فان المتقرر في القواعد وجوب طاعة ولي الامر في مثل هذه

12
00:03:56.500 --> 00:04:16.500
الانظمة ما لم تخالف شرعا كما هو متقرر في مذهب اهل السنة والجماعة في باب طاعة ولي الامر وكذلك اذا تضمنت هذه المعاملة تقديم من لا يستحق وتأخير من يستحق. بسبب المعارف. فانها تكون حينئذ من المعاملات

13
00:04:16.500 --> 00:04:36.500
الالات التي تتضمن مخالفة نظامية وشرعية. فان من حقه التقديم يجب بقاؤه متقدما. ولا يجوز تأخيره عن مكانه الذي سبق اليه بسبب ان المتأخر له معارف في هذه الجهة. فهذا ظلم وعدوان وحرام. فاذا توفرت هذه

14
00:04:36.500 --> 00:04:48.550
الشروط الثلاثة فان معاملة التعقيب فان معاملة التعقيب على المعاملات في الدوائر الرسمية تكون حلالا جائزة ولا بأس بها ان شاء الله والله اعلم