﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.900
اذا طلق الزوج زوجته وتزوجت باخر ثم طلقها فرجعت الى الاول فهل تحسب الطلقة الاولى اذا طلقها طلاقا اه دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى. فاذا تزوجها زوج اخر طلقها ورجعت للاول

2
00:00:27.300 --> 00:00:40.983
فانها ترجع بما بقي من الطلاق فارجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الاول. نعم لانه لم يستنفذ عدد الطلقات فهي باقية. نعم