﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.950
تقول اذا طهرت المرأة في الاربعين بعد النفاس ثم صلت وبعد ذلك وقبل انتهاء الاربعين رأت كدرة او صفرة هل تترك الصلاة؟ وهل حديث ام عطية رضي الله عنها؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء يدخل في ذلك

2
00:00:17.000 --> 00:00:47.150
واذا رأت الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين فما الحكم ايضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب المرأة تكون لها عادة عاد الطهر في نفاسها او من نفاسها ومن حيضها فمن النساء من تكون العادة عندها

3
00:00:47.500 --> 00:01:15.650
نزول الماء الابيض بعد انتهاء مدة الحيض او بعد انتهاء مدة النفاس بصرف النظر عن تمام الاربعين في النفاس فاذا نزل الماء الابيض وحصل بعده كدرة او صفرة فانه فان هذه الصفرة والقدرة لا تعتبر من النفاس ولا تعتبر من الحيض

4
00:01:15.750 --> 00:01:33.800
ما اذا كانت الصفرة او الكدرة قبل نزولي هذا للمادة البيضاء سواء في الحيض او في النفاس ففي الحيض تكون تابعة للحيض وفي النفاس تكون تابعة للنفاس وبناء على ما سبق

5
00:01:33.850 --> 00:02:01.450
فان اذا اذا توفرت عندها علامة الطهر وصلت بعد ذلك فان صلاتها صحيحة اما اذا حصلت الصلاة قبل تحقق وجود الطهري فانها لا فانها تعيد الصلاة هذا من جهة ومن جهة ثانية بعظ النساء لا تكون عندها القصة البيظاء

6
00:02:01.500 --> 00:02:24.600
يكون عندها النشاف. فتكون علامة الطهر من الحيض هو النشاف وعلامة الطهر من النفاس هو النشاف فاذا تحققت المرأة النشافي المعتاد تحققت النشافة المعتاد من الحيض او النشافي المعتاد من من النفاس ثم حصل بعد ذلك وصفرة او كدرة فانها

7
00:02:24.600 --> 00:02:43.350
لا تعتبر اما اذا حصلت الصفرة او الكدرة قبل النشافي في الحيض او في النفاس ففي الحيض تابعة للحيض وفي النفاس تابعة وبالله التوفيق واذا رأت الدم كما تذكر بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين

8
00:02:43.650 --> 00:03:07.400
اذا اذا رأت الدم بعد الطهر كيف بعد الطهر؟ لانها ما ذكرت الطهر ما ما اذا كان ان دم نفاس فانها تجلسه. لكن اذا كان ان دم بذل اذا كان صفرة او كدرة هي قد تسميه دما. دما وهو صفرة او كدرة فانه لا يكون معتبرا اذا رأته بعد

9
00:03:07.400 --> 00:03:12.075
بعد حصول علامة الطهر عندها؟ نعم. احسن الله اليكم