﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.300
فضيلة الشيخ لو طهرت اه المرأة من الحيض الساعة العاشرة صباحا تقول فهل اصلي الفجر مع الظهر؟ ام ان اول ما اتطهر به آآ اقوم به؟ وهل اصليها اذا كانت مع الظهر

2
00:00:15.800 --> 00:00:53.200
الجواب هذه المسألة  يكثر فيها اللبس على النسا وبناء على كثرة اللبس احب ان ابين الطريقة شرعية التي تسلكها المرأة فمن المعلوم ان اوقات الصلوات الخمسة الخمس محددة من جهة

3
00:00:53.600 --> 00:01:39.100
الابتداء والانتهاء فاذا حاضت المرأة بعد دخولي وقت الظهر بعد دخولي وقت الظهر او بعد غروب الشمس فانها اذا طهرت فانها تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب وتصلي العشاء واذا طهرت

4
00:01:39.750 --> 00:02:22.850
قبل غروب الشمس فانها تصلي العصر هو الظهر واذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء لان صلاة الظهر والعصر اجمعان جمع تقديم وتأخير وصلاة المغرب يجمعان جمع تقديم وتأخير في حالة وجودي في حالة وجود سبب مثل السفر ومثل المرض وما الى ذلك وبالله التوفيق. احسن الله

5
00:02:22.850 --> 00:02:23.534
واليكم