اذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات احدهما عن الاخر. فهل يرث احدهما الاخر ام لا؟ وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة ام لا؟ اذا تم عقد الزواج مستوفيا بشروطه واركانه ثم مات احد الزوجين قبل الدخول فان عقد الزواج يكون باقيا. ويقع به التوارف بين الزوجين. لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. الاية عامة فيمن توفي عنها او عامة في في الوفاة قبل الدخول او بعد الدخول. نعم. فاذا تم عقد الزواج ومات احد الزوجين قبل الدخول فان الزوجية باقية والتوارد بينهما مشروع لعموم الاية الكريمة. واما من ناحية العدة فكذلك يلزمها عدة الوفاة. لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فانها تلزمها عدة الوفاة. هم. لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول او بعد الدخول. ولها الميراث. نعم. كما ذكرنا