جزاكم الله خيرا واحسن اليكم فيما اذا فسخ العقد بينهما دون الدخول. هل هناك احكام معينة يجب اتباعها لو فسخ العبد يعني اذا انهي العقد بفسخ او طلاق قبل الدخول فانها تكون بائنة منه ولا عدة عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومثلوهن وشروهن صلاحا جميلا. فان كان قد سمى لها صداقا فان لها نصف المسمى. ويرجع هو بالنصف الثاني الا ان يصبح احدهما بنصيبه للاخر ان لم يكن سمى لها صداقا فانه يمتعها بمعنى ان يعطيها كسوة وشيئا يطيب قال تعالى ومتعوهن لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن كلمة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن صداقا نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده حقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير بين سبحانه ان من سمي لها مهرا وطلقت قبل الدخول انها تستحق نصف المهر ويرجع هو بالنصف الثاني يرجع الزوج للنصف الثاني الا اذا حصل تسامح من احد الطرفين للاخر بنصيبه فهذا احسن. نعم