الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي قوله واذا تعذر غسله فيمما وهذا في اصح قولي اهل العلم اذا لم نجد ماء نغسل به هذا الميت فان المشروع لنا ان نيممه فنضرب بيديه الصعيد ونمسح بعضهما ببعضهما ثم نمسح بهما وجهه فان قلت ولماذا؟ فاقول لجمل من القواعد والادلة. اما الادلة فلان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر باجماع العلماء انه لا واجب مع العجز. وان التكاليف الشرعية منوطة لغة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل متى ما تعذر فانه مباشرة يصار الى الشرعي ولان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها وتغسيل الميت من المواضع التي تشرع فيه الطهارة المائية فاذا عدمنا الماء فاننا ننتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. وهذا هو الاصل الذي درجت عليه الادلة. ولان المتقرر عند علماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا ولان تراب احد الطهورين وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك فاطلق الكفاية هنا والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. اي فيكفيك عن الماء في اي موضع من المواضع ولا احق لمن يمنع التيمم هنا حتى لا يدفن الميت بلا طهارتين ولان المتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعصوم فلا يسقط التيمم المتيسر بالطهارة المائية المتعسرة هي تعسرت والله عز وجل قدر ذلك فننتقل الى ما تيسر وهو التراب ولعموم قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا فقوله لم تجدوا هذا مطلق في اي موضع يحصل فيه عدم وجدان الماء فنقلنا الله عز وجل عند عدم وجدان الماء الى الى التيمم. وهذا انتقال من الاصل الى البدل. فيدخل فيها حالة هذا الميت الذي لم نجد ماء نغسله نغسله