﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
سأل عنه موظوع الطلاق ومثل هالمواضيع ما تطرح في هذا البرنامج لكن هو سأل عن العبارة هل تقع هذه العبارة او لا تقع؟ يقول انا كنت في يا نزاع وخلاف مع زوجتي فقلت لها لو كان غيري آآ شخص لطلقك هل يعتبر هذا طلاق هل يقع به الطلاق

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.550
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الطلاق هو حل عقد النكاح  له آآ الفاظ تدل عليه وهي نوعان الفاظ آآ صريحة. هم. آآ والفاظ كناية. الالفاظ الصريحة هي الالفاظ التي لا تحتمل الا

3
00:00:46.150 --> 00:01:09.600
الطلاق. كان يقول طلقتك او انت طالق او انت مطلقة وما اشبه ذلك الفاظ الكناية ها اه تختلف باختلاف الزمان وباختلاف اه مكان وباختلاف اللهجات لكنه لا يقع بها طلاق الا فيما اذا آآ

4
00:01:10.500 --> 00:01:26.050
قصد الانسان بها الطلاق فهي الفاظ يفهم منها الطلاق ويفهم منها غيره. هم. ولا يقع بها طلاق الا ان ينويه فما كان من الالفاظ الكنايات لا يقع الطلاق الا بنية

5
00:01:26.250 --> 00:01:41.500
هذا الكلام اللي ذكره اخونا قبل قليل من انه قال لزوجته لو كان احد غيري لطلقك ليس طلاقا لا صريحا ولا كناية. مهم. لانه يخبر عن عظم ما جرى. هم. وان ما جرى من

6
00:01:41.850 --> 00:02:02.250
حال يوجب في المعتاد ان يفارق الرجل امرأته ولكنه لم يكن منه لم يحصل منه. مم. وبالتالي هذا لا يوقع آآ طلاقا لا اللفظ الصريح ولا لا يكون طلاقا لا بصريح ولا بكناية

7
00:02:03.050 --> 00:02:08.163
وعليه فلا يترتب على هذا قول شيء هي زوجتك لم يقع عليها طلاق. الحمد لله