سأل عنه موظوع الطلاق ومثل هالمواضيع ما تطرح في هذا البرنامج لكن هو سأل عن العبارة هل تقع هذه العبارة او لا تقع؟ يقول انا كنت في يا نزاع وخلاف مع زوجتي فقلت لها لو كان غيري آآ شخص لطلقك هل يعتبر هذا طلاق هل يقع به الطلاق الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الطلاق هو حل عقد النكاح له آآ الفاظ تدل عليه وهي نوعان الفاظ آآ صريحة. هم. آآ والفاظ كناية. الالفاظ الصريحة هي الالفاظ التي لا تحتمل الا الطلاق. كان يقول طلقتك او انت طالق او انت مطلقة وما اشبه ذلك الفاظ الكناية ها اه تختلف باختلاف الزمان وباختلاف اه مكان وباختلاف اللهجات لكنه لا يقع بها طلاق الا فيما اذا آآ قصد الانسان بها الطلاق فهي الفاظ يفهم منها الطلاق ويفهم منها غيره. هم. ولا يقع بها طلاق الا ان ينويه فما كان من الالفاظ الكنايات لا يقع الطلاق الا بنية هذا الكلام اللي ذكره اخونا قبل قليل من انه قال لزوجته لو كان احد غيري لطلقك ليس طلاقا لا صريحا ولا كناية. مهم. لانه يخبر عن عظم ما جرى. هم. وان ما جرى من حال يوجب في المعتاد ان يفارق الرجل امرأته ولكنه لم يكن منه لم يحصل منه. مم. وبالتالي هذا لا يوقع آآ طلاقا لا اللفظ الصريح ولا لا يكون طلاقا لا بصريح ولا بكناية وعليه فلا يترتب على هذا قول شيء هي زوجتك لم يقع عليها طلاق. الحمد لله