الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كانت المرأة في الظمان الاجتماعي ثم تزوجت فهل يجوز لها اخذ الظمان بعد ذلك؟ الحمد لله اذا كانت شروط هذا المبلغ الذي تأخذينه تأخذينه من الظمان ينص على انه لا يحل الا لغير المتزوجة. يعني لمن كانت عزبة من النساء فانه بعد زواجك لهذا الزوج او بغيره لا يحل لك ان تأخذي شيئا من هذا المال. لان المؤمنين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فلابد سواء اضافك زوجك في هذه البطاقة او لم يضفك. فلا يجوز لك ان تأخذي شيئا من مبلغ الضمان اذا كان المبلغ الذي تأخذينه من جملة شروط اخذه الا تكوني متزوجة. واما اذا كان وجود الزواج من عدمه لا يؤثر في اقتطاع هذا المبلغ فانه يجوز لك اخذه. وانا لا ادري عن حقيقة النظام. فاذا كان ينص على انه لا يحل اخذ مبلغ الظمان الا لعدم الا لامرأة غير متزوجة فيجوز فلا يجوز لك اخذه في هذه الحالة واذا كان الزواج من عدمه ليس بشرط مؤثر فانه يحل لك اخذه. فلابد ان تعرفي اولا من اهل الظمان انفسهم ان حالك قد تبدلت تغيرت وانك تزوجت وتأتينا الى الى الامر من بابه الشرعي. من غير تدليس ولا اخفاء شيء ولا مماطلة ولا غش ولا تحايل. فتخبرينهم بحقيقة الحال فاذا قالوا ان الامر سيان سواء تزوجت او لم تتزوجي كيف يحل لك اخذه فحينئذ لا بأس به واما اذا قالوا انه لا يحل اخذه الا لغير المتزوج فانه حينئذ لا يجوز لك اخذ شيء منه فاتركيه لله فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. والله اعلم