الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اذا كان الاسير المسلم له مال يبلغ النصاب للزكاة. ولكن هذا المال خارج السجن فهل يمكنه ان ان يستلم الزكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان ندفع الزكاة الا لمن نص الله عز وجل عليهم في كتابه في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم فاذا كان الانسان عنده مال ولكن ماله ولكن ما ولكن ماله بعيدا عنه ولا يستطيع ان يتصرف في هذا المال بعذر من الاعذار. فلا جرم انه فاقد للمال حكما. وان كان مالكا له حقيقة فالعبرة بحاله الان. هل يستطيع ان ينفق على نفسه من ما له؟ الجواب لا هل يستطيعوا ان ينتفع او يتصرف في ماله؟ الجواب لا. فاذا كان المأسور له مال خارج خارج السجن ليس عنده من يوصل له شيئا من هذا المال واحتاج الى شيء من النفقات فانه حينئذ يعتبر من المساكين والفقهاء قرأ او يعتبر من ابناء السبيل على اقل تقدير. وابن السبيل هو الذي انقطعت به النفقة. فهو غني في ولكن انقطعت النفقة به في الطريق بسبب عارظ عرظ له. فهذا المأسور لا يخرج عن كونه من الفقراء مساكين او من ابناء السبيل. فحينئذ يعطى يعطى من من الزكاة او من الصدقة بالقدر الذي تنكشف به ضرورته الحياتية او حاجته الملحة ولا بأس باعطائه من الزكاة في هذه الحالة. لانه وان كان ذا مال الا ان ما له الان وجوده كعدمه لا يستطيع ان يتصرف فيه وليس ثمة احد يستطيع ان يدخل عليه شيئا من هذا المال الى السجن واما اذا كان واجدا من يوجد من من يجلب له شيئا من ماله. وسلطة السجن في تلك البلاد لا ادخال شيء من الاموال على المساجين. فحينئذ هو مالك للمال وقادر وغني. حتى وان كان مأسورا فلا يجوز ان يعطى من الزكاة حينئذ. واما اذا كان ممنوعا من ان يجلب له اي شيء من ماله فاعطوه من الزكاة اعطاكم الله الخير فهو مستحق للزكاة لانه اما فقير او مسكين او انه منزل منزلة ابن السبيل وكل هؤلاء من الاصناف ان يعطون من الزكاة بقدر كفايتهم والله اعلم