الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا كان ولي المرأة صوفي صوفي قبوري فهل يتولى عقد نكاحها؟ الحمد لله الجواب ان الاصل المتقرر عند العلماء هو ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين والمتقرر ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز اخراجه عن دائرة الاسلام الا بيقين اخر والمتقرر عند اهل السنة والجماعة ان الحكم على المعين بالخروج من الملة والكفر والردة لا يجوز الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ومن المعلوم ان الحكم بالتكفير ينقسم الى قسمين. الى تكفير بالوصف العام والى تكفير بالوصف الخاص اي تكفير المعين فاما التكفير بالوصف العام فاننا ننظر فيه الى الى حكم الفعل على حسب عرضه على ادلة الكتاب والسنة. فما كان فاننا نقول فيه انه كفر ولكننا لا نتعرض الى فاعله الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ولا جرم ان الصوفية تختلف طبقاتها ومراتبها. فليست كلها قبورية وليست كلها على نسجن واحد او طبقة واحدة فمنهم الغلاة ومنهم غير الغلاة. ومنهم العلماء والمتوسطون ومنهم الاتباع الذين انقطعت عنهم وسائل التعلم فاذا نحن نعطي حكما عاما على ما يفعلونه مما يوجب لهم الكفر والخروج من الملة ولكننا لا نعطي على اعيانهم الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فالذي يسجد للقبر ويطوف حول القبر تعبدا لصاحب القبر والذي يذبح للقبور والاولياء ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل في تفريج الكربات وكشف الملمات زالت المدلهمات لا جرم انه مرتد خالع الرفقة الاسلام عن عنقه بالكلية. فان من دعا غير الله في بامر لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك. ومن استغاث بغير الله عز وجل او استعاذ به او استعان بغير الله. في امر الله لا يقدر عليه الا الله فانه كافر مشرك مرتد وبناء على ذلك فاذا كان هذا الوالد اي والد هذه المرأة قد وقع في شيء من ذلك فانه يعتبر مرتدا كافرا اذا توفرت في حقه الشروط اي شروط تكفير المعين وانتفت فيه الموانع فحينئذ نحكم عليه بانه كافر بعينه لوقوعه في هذا الشرك المغلظ ومخالفته لتلك المسائل العقدية العظيمة الفخمة الكبيرة والتي تتعلق بوحدانية الله عز وجل فاذا حكمنا على عينه بانه كافر فانه تسقط ولايته عن هذه البنت المسلمة وتنتقل ولايته الى اقرب عصباتها ممن ليس عنده شيء من هذه الكفريات والشركيات والوثنيات ولا تنتقلوا الولاية اقصد ولاية النكاح. لا لا تنتقلوا الولاية الى الحاكم الشرعي مباشرة. وانما الى اقرب عصباتها ممن ليس عنده شيء من هذه الصوفيات القبورية الوثنية كعمها واخيها وابن اخيها وابن عمها. وجدها فاذا لم فاذا كان احدهم خاليا عن هذه الكفريات وخاليا عن هذه الشركيات فانه هو الذي تتولى عقد زواجها فاذا كان اقرباؤها من عصباتها كلهم على هذه السجية كلهم يسجدون للقبور ويركعون لها ويعبدون انها من دون الله فانه لا ولاية لاحد منهم عليها. وتنتقل ولايتها للسلطان. وهو والحاكم المسلم في المحكمة الشرعية في بلادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. واذا لم يكن ذمة سلطان مسلم ولا محكمة مسلمة فان الذي يتولى عقد زواجها عالم البلدة العالم من اهل السنة والجماعة. الذي يعلم الناس او تذهب الى اقرب مركز يتولى رئيسه عقد نكاحها. ولكن لا اظن ان شاء الله انها ستعدم احد اوليائها ليس عنده شيء من هذه الخرافات الوثنية ولا الصوفيات القبورية الشركية وبما انك تقول انها في تركيا فلا يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها. ولا ان يتولى عقد زواجها احد لا مركز ولا عالم الا بعد ان نتأكد ان ساحتها من اوليائها الاصليين قد خلت. بسبب كفر وشركهم ووثنيتهم وخروجهم من دين الله عز وجل بسبب غلوهم في القبور وعبادتهم للاولياء والصالحين من دون الله عز وجل. لابد من التثبت ولا بد من التأكد اولا من امرين. الامر الاول من وقوع وقوع الكفر عليهم بعينهم والامر الثاني من اتفاقهم على هذا الكفر والوثنية والعياذ بالله. فاذا تأكدنا من الامرين فحين اذ يتولى عقد زواجها رئيس المركز الاسلامي المجاور لهم في بلادهم او احد علماء اهل السنة والجماعة يتولى عقد نكاحها اذا لم يكن ثمة حاكم او قاض شرعي في بلادها. فتثبت بارك الله فيكم وتأكدوا من هذين الامرين المذكورين. ان جميع اوليائها على هذه السجية التي توجب لهم الخروج من الملة والامر الثاني ان نتأكد من انطباق حكم افعالهم عليهم لثبوت الشروط وانتفاء الموانع اسأل الله عز وجل ان يفتح لها ان يفتح لها مخرجا وان يرزقها من حيث لا تحتسب وان علينا وعليها وان يهدي اهلها وجميع ضالين المسلمين والله اعلم