﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم هذا يقول لو لبس المحرم فنيلة وفوقها ثوب فكم عليه كفارة هذا عليه كفارة واحدة طبعا بالنسبة لاهل العلم يقولون

2
00:00:23.700 --> 00:00:50.200
انها يقولون بالنسبة للبس الملابس العادية يقولون لها كفارتان طفارة عن لبس العمامة تغطية الرأس هذا لها كفارة والثانية هي في تغطية البدن الثانية في تغطية البدن تا هو لبس قميص لبس فنيلة ثم فوق قميص

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.194
ثم فوق برنس مثلا وقت برد مثلا فيقولون هذا يعتبر كفارة واحدة فبالنسبة لسؤال هذا السؤال لا بأس فنيلة ثم لبس فوقها قميص مثلا فهذا كفارة واحدة نعم