﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك اذا غسلت نجاسة الطفل ولمست عورته الذي يبلغ ثلاث سنوات تقريبا

2
00:00:18.800 --> 00:00:44.200
هل ينتقض وضوئها  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة اذا انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على ثبوت النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء ان البطلان

3
00:00:44.200 --> 00:01:04.200
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد وبناء على ذلك فانه لم يقم دليل لا من القرآن. ولا من السنة الصحيحة ان المتوضأ اذا مس عورة غيره

4
00:01:04.200 --> 00:01:24.200
صغيرا كان او كبيرا ان وضوءه منتقض. ليس هناك دليل يدل على ذلك مطلقا. وحيث لا دليل يدل على ان لمس الغير موجب لانتقاض الطهارة فان الاصل هو البقاء على حكم الطهارة السابقة. ومن ادعى بطلانها فهو مطالب بالدليل الدال على

5
00:01:24.200 --> 00:01:44.200
الانتقال عن هذا الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فاذا مست المرأة عورة ولدها حال تطهيره او مست النجاسة حال تطهير ولدها فان مجرد مس النجاسة او مس العورة

6
00:01:44.200 --> 00:01:51.500
لا يوجب بطلان الطهارة لعدم الدليل الموجب لذلك والله اعلم