الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك اذا غسلت نجاسة الطفل ولمست عورته الذي يبلغ ثلاث سنوات تقريبا هل ينتقض وضوئها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة اذا انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على ثبوت النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء ان البطلان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد وبناء على ذلك فانه لم يقم دليل لا من القرآن. ولا من السنة الصحيحة ان المتوضأ اذا مس عورة غيره صغيرا كان او كبيرا ان وضوءه منتقض. ليس هناك دليل يدل على ذلك مطلقا. وحيث لا دليل يدل على ان لمس الغير موجب لانتقاض الطهارة فان الاصل هو البقاء على حكم الطهارة السابقة. ومن ادعى بطلانها فهو مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن هذا الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فاذا مست المرأة عورة ولدها حال تطهيره او مست النجاسة حال تطهير ولدها فان مجرد مس النجاسة او مس العورة لا يوجب بطلان الطهارة لعدم الدليل الموجب لذلك والله اعلم