الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تبلغ من العمر خمسة واربعين سنة ولم يسبق لها الحج. تقول طلبت من اخواني مرافقتي في الحج ولكن لم يلبي احدا منهم رغبتي. حجوا جميعهم لا يهمهم احججت ام لم احج فهل يجوز لي ان اعطي احدا مبلغا من المال ليحج عني؟ علما اني لا زلت وهي تقول انا لا زلت على قيد الحياة فهل يجوز ان اوكل احد؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبادة فانما يثبت وجوبها في الذمة اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد شرط الله وقد شرط الشارع للحج شروطا فلا يثبت وجوب وجوب الحج في الذمة الا تحقيق بهذه الشروط وانت بتحقق هذه الشروط وانتفاء موانعها. ومن جملة هذه الشروط المقررة بالادلة الشرعية وجود المحرم بالنسبة للمرأة فلا يجب الحج في ذمة المرأة الا اذا وجدت محرما يطاوعها في الذهاب معها من اخ او زوج او ابن او اب او خال او عم او نحوهم. فاذا لم تجد المرأة محرما يحج معها فانه لا يجب ان تحج ولو ماتت ولم تحج فانها تموت وذمتها بريئة بين يدي الله تبارك وتعالى. لان الشريعة تنهت المرأة عن السفر الا مع ذي محرم. كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها محرم ولا تسافر امرأة الا مع محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأة انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. فلا تحزني ايتها السائلة الكريمة اذا تأخر عليك الحج ولم بسبب عدم وجود المحرم الصالح. لان الحج غير واجب عليك والله اعلم واما قولك هل اخرج من مالي من يحج عني بالوكالة؟ فاقول ان الاصل في العبادات ان الانسان مطالب بنفسه ان يقوم بها ومن ذلك الحج فلا يجوز للقادر على الحج بنفسه ان يوكل غيره للحج عنه وانما دلت الادلة على جواز التوكيل في الحج لاحد رجلين. الاول من لا يستطيع الذهاب الى تلك مناسك اما بسبب كبر او بسبب مرض لا يرجى برؤه. والسبب الثاني ان يموت الانسان فالتوكيل في الحج او العمرة عن احد قد مات لا بأس به وهو توكيل جائز لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة قالت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته؟ اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحج عن امك وكذلك اذا كان الانسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن فيجوز في هذه الحالة ان يقيم مقامه من يحج عنه ويعتمر لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ان فريضة الله على عباده قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وكان ذلك في حجة الوداع. واما العذر الذي انت يا اختي السائلة فهو من الاعذار التي يرجى زوالها ان شاء الله. اذا تراجع احد محارمك وتنازل عن عناده اقتنع بالذهاب معك في سنة من السنوات فان هذا مرجو باذن الله عز وجل فالمانع الذي انت فيه لا يجيز لك ان تقيمي مقامك من يحج عنك او يعتمر. لانه مانع مرجو الزوال في سنة من السنوات فربما مع دعائك لله عز وجل ان ييسر لك محرما صالحا للذهاب معك يستجيب الله عز وجل في سنة من السنوات ويذهب معك احد محارمك فهو عذر مرجوه الزوال. والاعذار التي يرجى زوالها لا يجوز للانسان ان يوكل بسببها احدا يحج عنه او يعتمر بل ينتظر حتى يزول العذر ان شاء الله والله اعلم