المحكمة الشرعية والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل اذا لم يرظى الورثة بناظر الوقف فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان هذا الناظر الذي لم يرضى به الورثة كان منصوصا عليه في شرط الواقف نفسه. بمعنى ان الواقف هو الذي حدد هذا الناظر والمشرف على الوقف فانه حينئذ لا ينظر الى رضا الورثة من عدم رضاهم. لان بهذا التعيين غير مشترط في صحة التعيين. والمتقرر عند العلماء ان من لا يشترط علمه فلا يشترط حينئذ رضاه. فالرضا يتبع العلم. فكل من لا نشترط علمه في عقد من العقود فاننا لا نشترط رضاه بما حصل في هذا وانما النظر الى صاحب الوقف بالاصالة. فاذا كان الناظر على الوقف هو الذي فاذا كان الذي عين الناظر على الوقف هو الواقف فانه حينئذ لا ننظر الى رضا الورثة من عدم رضاهم واما اذا كان الذي عين الناظر هو الحاكم اي قاضي البلد. فايضا لا ننظر في هذه الحالة الى رضا الورثة من عدم رضاهم هم فمن عينه الواقف او الحاكم فانه لا ينظر في تعيينه الى رضا الورثة واما اذا كان الناظر لم يعينه لا واقف ولا حاكم فانه لا بد ان ينظر حينئذ فيما يراه الورثة انه الاصل فاذا فلا يجوز لاحد الورثة ان ينصب نفسه ناظرا على الوقف قصرا وقهرا من غير رجوع الى مشورة الورثة ونظرهم وتعيينهم واختيارهم فلا ينبغي للناظر فلا ينبغي لاحد الورثة ان يكون ناظرا على الوقف الا برظا الورثة فاذا قهرهم احد واعتبر نفسه ناظرا ومشرفا على الوقف وهم لم يرضوا به. فان مآل فظ الخصومة في هذه القضية الى الحاكم اي الى المحكمة الشرعية والى قاضيها في رفع الورثة دعوة ضد هذا الناظر بانه هو من نصب نفسه وانهم لا يريدونه فحينئذ ما يقضي به فضيلة القاضي هو الخير ان شاء الله عز وجل. والخلاصة ان الناظر اذا عينه الواقع فلا حق للورثة ان يعترضوا بعد ذلك. واذا كان الذي عينه الحاكم فلاحق للورثة كذلك ان يعترضوا. واما ان ينصب احد الورثة نفسه قهرا بلا مشورة ولا رضا من بقية الورثة. فان هذا نوع خصومة يفضها القاضي في