﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.050
يقول هل تقاس المرأة على الرجل في الوضوء من مس فرجها؟ ذكرنا هذا قلنا لا المرأة لا لا ينقض مس قبلها الوضوء لا ينقض مسه لقبل الوضوء فاذا مست قبلة فانها لا تتوضأ على الصحيح وانما هذا الحكم خاص

2
00:00:16.100 --> 00:00:20.016
بالذكر فقط خاص بالرجل مس ذكره. نعم