﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:30.800
عليكم اذا نذرت ان اتصدق بشاة هل يجوز ان اخرج بدل الشاة قيمتها الجواب اذا نذر الشخص شيئا معينا فانه وكان هذا المعين من الامور المباحة فانه يتقيد بنذره ويكون تقيده بنذره داخلا في العمل بالايات التي

2
00:00:30.850 --> 00:00:39.486
تحث على الوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر وبالله التوفيق