﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اذا نذرت نذر طاعة وعجزت عن الوفاء به فما الواجب علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:20.650 --> 00:00:34.000
اولا لابد ان نتعلم ان ان النذر منهي عنه فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير

3
00:00:34.700 --> 00:00:55.650
وانما يستخرج به من البخيل فاذا حصل من الانسان نذر فلا يخلو من عدة احوال اما ان يكون نذر امر محرم فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة اليمين واما ان يكون نذر امر مباح

4
00:00:55.900 --> 00:01:11.050
فحينئذ نذر الامور المباحة يخير الانسان فيها بين الوفاء بها او بين التكفير عنها حتى ولو مع القدرة على القيام بما نذر على نفسه به من من فعل هذا المباح

5
00:01:11.500 --> 00:01:29.200
لكن بما انه نذر امر مباح فالانسان مخير بين التكفير وبين الوفاء وان كان نذره نذر لجاج وغضب بمعنى انه غضب فنذر ليحمل نفسه على شيء او يمنع نفسه من شيء

6
00:01:29.650 --> 00:01:56.450
ففي هذه الحالة ايضا هو مخير بين السير مع مقتضى نذره واتمامه وبين كفارة اليمين بقينا في النذر الاخير وهو اهم انواع النذر وهو نذر التبرر والطاعة وهو ان ينذر الانسان على نفسه فعل طاعة سواء نذرا منجزا كقوله لله علي ان اصوم كل شهر كذا وكذا او نذرا

7
00:01:56.450 --> 00:02:14.900
كقول الانسان ان شفى الله مريضي او نجحت في الاختبار فعلي صلاة كذا او صيام كذا او صدقة بمبلغ كذا وكذا فالنذر فنذر التبرر والطاعة بنوعيه يجب الوفاء به مع القدرة ولا يجوز مع القدرة ان ينتقل الانسان فيه الى الكفارة

8
00:02:15.900 --> 00:02:29.450
لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله اطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

9
00:02:30.600 --> 00:03:00.200
ونذرك ايتها السائلة الكريمة الكريمة انما هو نذر تبرر وطاعة. فانك نذرت على نفسك ان تتصدقي على الفقراء والمساكين ولكنك عجزت عن اخراج هذه الصدقة او ثقل عليك اخراجها او لا تتفقوا او لا يتفق مبلغ النذر مع متطلباتك الحياتية او متطلبات والديك والديك

10
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
فبقيتي في احد امرين اما ان تكملي السير على الوفاء بالنذر باخراج هذا المبلغ الذي يضر بك انت ويضر بابيك ويضر بامك ويجعل اباك احيانا يسأل المال والمال عندك مدخرا لاخراجه في النذر. اذا وصلت

11
00:03:20.600 --> 00:03:44.300
الامور الى هذه الدرجة. فحينئذ انا ارى والله اعلم انك تخرجي من مال نذر المقدار الذي تستطيعونه من غير ان يعود عليك بالضرر لا في نفسك ولا في اولادك ولا في نفقة بيتك ولا في النفقة على والديك

12
00:03:44.900 --> 00:04:10.200
يعني مثلا بدل ان يكون النذر في نصف الراتب يكون مثلا في خمس الراتب مثلا يعني لا تلغي النذر لا تلغينا النذر مطلقا ولا يبقى النذر على حاله وانما ينقص مقدار النذر بسبب الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
وحينئذ ارى في مسألتك والله اعلم انك لا تخرجين النصف وانما تنتقلين من النصف الى المقدار الذي لا يكون في اخراجه ضرر لا عليك ولا على اولادك ولا على نفقاتك

14
00:04:30.250 --> 00:04:44.200
ولا على والديك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا واجب مع العجز. واتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

15
00:04:44.900 --> 00:05:01.300
فاذا غضي من النصف الى السدس الى الخمس الى الربع الى الثلث لكن لا تبقي على النصف اذا كان حالك كما ذكرت في السؤال من الضرر العظيم الذي اصابك بسبب هذا النذر

16
00:05:03.150 --> 00:05:20.550
وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ينهى عن النذر لان الانسان يثور حماسه فينذر ثم يطرق وابواب العلماء يرجو ان يخلصوه من هذا النفع فاذا انا ارى والله اعلم انك

17
00:05:20.950 --> 00:05:50.450
تغضين من النصف الى اخراج المقدار الذي لا تتضررين به. ولكن مع ذلك عليك كفارة ميم لفوات التعيين لانك عينت النصف وقد فات النصف وفي فواته كفارة يمين فاذا كفري عن النقص عن عن المقدار المعين الذي هو النصف. وانتقلي بعد هذه الكفارة الى

18
00:05:50.450 --> 00:06:20.450
جزء لا تتضررين باخراجه وبذلك نجمع بين مصلحتين. مصلحة النظر في احوالك وحال اولادك وحال والديك ومصلحة بقاء النذر الذي تصرفينه على الفقراء والمساكين لكننا انقصناه بسبب الضرورة والحاجة الملحة التي المت بك مع تقدمك في الحياة والسن والوظائف المت بك حاجة

19
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
كثرت عندك النفقات فحينئذ نظرنا في هذا الرأي الى حالتك والى بقاء وفائك بالنذر. فانت لا تزالين على اصل النذر ولله الحمد والمنة ولكن ليس على النصف وانما على اقل من ذلك على المقدار الذي تحددينه انت معك

20
00:06:40.450 --> 00:07:01.150
ما لتقوى الله عز وجل في تحديد المقدار الثاني فاذا اذا قلت لماذا توجبون علي الكفارة؟ نقول انما نوجب عليك الكفارة لفوات التعيين اليست الكفارة عن نقضي اصل النذر كله فانك لم تتضرري بالنذر كله وانما تضررت بزيادة مقدار المبلغ

21
00:07:01.150 --> 00:07:12.300
المنذور فنحن نزيل عنك ما تضررت به لانه لا ضرر ولا ضرار ويبقى اصل النذر ثابتا في ذمتك وعليك كفارة لفوات والله اعلم