﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.550
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل نظرا لزروفي المأزومين في اكناف بيت المقدس نفكر في ارسال مال الاضحية لهم نرسله قبل يوم الاضحية هل تجزئ اضحية وهل يصلح فقل له يا رعاك الله

2
00:00:26.200 --> 00:00:40.150
لقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ به في يوم

3
00:00:40.150 --> 00:01:03.500
من هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. من فعله فقد اصاب سنتنا. ومن ذبح قبله فانما هو لحم قدمه باهله ليس من النسك في شيء ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي

4
00:01:03.650 --> 00:01:22.850
ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا. ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء فقام ابو غربة ابن نيار وكان قد ذبح قبل الصلاة واراد ان يذبح

5
00:01:22.950 --> 00:01:44.350
اه اضحية اخرى. قال يا رسول الله ان عندي جذعة يعني ثنية من الماعز ماعز لم تكمل سنة ستة اشهر فقط وقال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك والبراء يقول في رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:44.500 --> 00:02:08.700
من ذبح بعد الصلاة تم نسكه واصاب سنة المسلمين فالذبح قبل صلاة يوم العيد لا يقع اضحية لكن متصور ان ترسل المال في اي وقت شئت وتوكل من يشتري به اضاحي ويذبحها في ميقاتها الشرعي بعد صلاة العيد

7
00:02:09.100 --> 00:02:32.350
اذا تيسر لك هذا فلا حرج ويقع اضحية صحيحة لكن دعني افتيت فرضا اخر اذا مست الحاجة لاغاثة المنكوبين والمأزومين وتعين تقديم الاضحية سبيلا وحيدا الى انقاذهم واغاثتهم فلا حرج في ترك الاضحية في هذا العام

8
00:02:32.650 --> 00:02:54.350
والانتقال من عبودية الاضحية الى عبودية اغاثة المنكوبين والمأزومين ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه فروة من كرب يوم القيامة وفي الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن ابي هريرة

9
00:02:54.500 --> 00:03:07.800
الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم ليله لا يفتر. والصائم نهاره لا يفطر والله تعالى اعلى واعلم