ايضا المسائل حكم تغيير الشيب ونتف الشيب. نتف الشيب اذا كان في اللحية فلا يجوز. اذا كان فيما يحرم حلقه فان نتفه لا يجوز لان ان حكمه حكم اللحية اذا كان الشيب في اللحية فلا يجوز لطفه ولا ولا حلقه. واما اذا كان الشيب في الشاة اذا كان شيء في الشارب او كان في شعر الرأس فلا بأس ان يحلقه او يزيله. واما اذا كان في اللحية فان السنة فيه ان يغير هذا الشيب وان يغيره بالكتم او بالحناء او باي لون من الالوان بشرط ان لا يكون هناك تدليس على على على احد. فاذا كان الرجل آآ ذو لحية بيضاء واراد ان يصبغها او اراد ان يحنيها بالكتم وبشيء من السواد نقول لا حرج بشرط لا يكون في ذلك تدليس وغش. كان يخطب من اناس يغير شيبه الى السواد فيظن من رآه انه شاب وانه في مقتبل عمره نقول هذا لا يجوز. اما اذا كان يتزين لنفسه في غير هذا الشيب بالحناء والكتم. نقول هو الافضل. فان احتاج ان يغير بالسواد ايضا لحاجته لذلك فلا حرج ايضا فلكن الافضل الاكمل الافضل الاكمل ان لا يصبغ بالسواد احتياطا وان صبغ فلا حرج عليه. اما المرأة فيجوز لها ان تغير الشيب بالسواد وبالحنة وبالكتم ويجوز لها ان تصبغ بالسواد ولا كراهية عليها في ذلك. الا في حالة التدليس والغش كأن تخطب المرأة ويقول في شعرها شيب فتصبغ شعر رأسها من باب انها شابة وانها صغيرة فهنا لابد ان يعرف الزوج او الخاطب ان فيها شيء من الشيب حتى تبدو حتى يبدو هذا العيب على العيال ويكون مشاهدا. اما اذا كانت تتزين لزوجها فنقول لا حرج عليها ان تصبغ شعرها سواد او باي لون من الالوان لا حرج منها في ذلك