بزكاة العين يعني زكاة الابل وزكاة البقر والغنم والخارج من الارض هذا محرم اجماعا لا يجوز بل الواجب ان يخرج شيئا من ذلك. ان يخرج شيئا مما خرج من ارضه ان يخرج آآ بعيرا من ان يخرج ناقة من ابله وان يخرج بقرة من بقره وان يخرج شاة من شياهه. وهكذا اذا اسقاط الدين بنية زكاة العين لا يجوز اجماعا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم يوجد لي مبلغ عند رجل على شكل اقساط وهو في ضائقة مالية وانا اريد اخراج الزكاة هل يجوز لي ان نحتسب المبلغ الذي عنده المتبقي من الاقساط من ضمن الزكاة حيث اسامحه ويعتبر المبلغ الذي سامحته فيه من الزكاة وجزاك الله خير الحمد لله هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى بين مجيز ومانع والاصح فيها ان شاء الله هو ما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان اسقاط الدين بنية زكاة العين محرم اجماعا واما من كان واما اسقاط الدين بنية زكاة النقدين فانه جائز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فاذا هذا امر جائز في في اخراج زكاة النقدين خاصة ويدخل تحتها كذلك اخراج زكاة عروض التجارة ولا يدخل ذلك الامر في زكاة الغنم ولا في زكاة الخارج من الارض ولا في زكاة الابل والبقر. لان المطلوب في الزكاة في هذه الاشياء هي اخراج شيء من عين هذه الاشياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة فاذا ما اذا وجد عند الانسان اربعون شاة فالمطلوب ليس قيمة الشاة وانما المطلوب ان يخرج شاة من هذه الاربعين. فاذا اسقاط الدين بنية زكاة العين بنية زكاة العين والمقصود واما في زكاة النقدين وفي زكاة عروظ التجارة فالامر في ذلك واسع واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والحال التي سأل عنها السائل انما هي الزكاة النقدين الذهب والفظة وما يقوم مقامها من العملات الورقية المعاصرة. هذي منزلة منزلة زكاة الذهب والفضة ففيها ربع العشر فهنا يجوز اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة عن هذه الاشياء عن النقدين او عن عروظ التجارة فقط. واما ما عدا افلا يجوز وبناء على ذلك فيجوز لك ايها السائل الكريم ان تسقط الزكاة عن هذا المدين الذي لك في ذمته بعض المال ووجبت عليك زكاة النقدين او زكاة عروض التجارة ثم اتصلت عليه وقلت له اني اسقطت عنك هذا بنية بنية بنية الزكاة بنية اخراج الزكاة. فحينئذ هذا جائز في اصح القولين واختاره كما ذكرت ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا اخراج الدين او نقول اسقاط الدين بنية زكاة العين محرم اجماعا الدين بنية زكاة النقدين وعروض التجارة جائز في الاصح والله اعلم