اولا بالنسبة لصاحب المطعم لا يصلح لصاحب مطعم مسلم ان يضع الكحول على الطعام لاطفاء نكهة لان هيشتري الخمر ويحملها ويستعملها دخل في جملة محرمات حتى قبل ما يوصل الى اضافتها. لان الخمر نهي عن لعن فيها بائعها وشاربها وحاملها المحمولة اليه. فعشان يعمل كده هيشتري ازالة كحول من من البداية ويشيلها كده ايه؟ فدخل في قائمة محرمات حتى قبل الوصول الى استعمالها. لكن بالنسبة للمستخدم الشيطان ده محل غير مسلمين ناس برة يعني هم هم حرين فيما يفعلونه. احنا القاعدة عندنا ازا كانت هذه المادة احترقت بالفعل ولم تؤثر على اسكار متناولها وان كان عشرة كيلو حتى حتى منها لا تؤسر عليها الاصل انها فيها انها فيها رخصة مع الكراهة. لان لسه لا يزال طعمها موجود واشترط الفقهاء الا يبقى لها اثر لا لون ولا طعم ولا ريئة. فلسه هي محطوطة اصلا عشان الطعم. عشان تعمل النكهة دي وتعمل الطعم ده ففيها شبهة من هذا الباب لكنها شبهة لا ترقى الى مستوى التحريم وآآ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات فقد توقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع