﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.750
بمناسبة ايضا الاضحية بيقول هل يمكن نعطي الجزار اجرة جزارته جزءا من اللحم جزءا من لحم الاضحية التي قام بتجهيزها. ان كان المقصود بالاعطاء ان يكون اجرة له مقابل ذبحها فلا يجوز. لما ورد عن علي رضي الله عنه انه قال امرني

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلدها واجلتها الا اعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. فالجزار لا يأخذ اجر جزارته على الهدي

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
او الاضحية جزءا من لحمها. تعطيه الاجرة من جيبك. ثم بعد هذا ان اردت ان تتصدق عليه بشيء او ان تهدئه بعيدا عن الاجرة لا بأس كغيره من الناس. اما الاجرة يجب ان تكون شيئا مقطوعا لا علاقة له بالبهيمة الانعام التي

4
00:01:07.750 --> 00:01:21.189
بجزارتها. يبقى اعطاؤه على وجه الهبة او الصدقة او الهدية يجوز على وجه الاجرة لا يجوز. واسأل الله لي ولكم والتوفيق والسداد والرشاد اللهم امين