السؤال الثاني احبتي في الله حكم اعطاء الصدقة لغير المسلمين الذين يقفون بالطرقات ان كان الحديث عن الصدقات العامة ليس من وليس عن الزكوات الواجبة فان الامر في ذلك واسع ففي كل ذات كبد رطبة اجر ان الله غفر لمومس سقى الكلب فشكر الله لها صنيعها هذا فغفر لها به وادخلها به الجنة فكيف بمن سقى ادميا كرمه الله عز عز عز عز وجل باعتبار ادميته في كل ذات كبد رصبة الاجر. فاذا كان هذا في العجماوات وفي الحيوانات فاولى ان يكون ذلك في بني ادم بعد اخر ايضا ان تستصحب منية التأليف هؤلاء المساكين الهائمون على وجههم في الشوارع وتحت الكباري ونحوه سبحان الله كانهم قد جمع لهم بين شقاء الدنيا وشقاء الاخرة ان ماتوا على ذلك غير تائبين من كفرهم ومن شركهم فاستصحاب لي تألف هؤلاء على الاسلام ان تستميل قلوبهم عليه مثل هذه الاعطيات فلا بأس. بل معنية التأليف يجوز ان يكون العطاء من اموال الزكوات لان الله جعل للمؤلفة قلوبهم حظا ونصيبا في اموال الزكاة والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله