حكم اعطاء الصدقة لغير المسلمين الذين يقفون بالطرقات ان كان الحديث عن الصدقات التطوعية الامر في ذلك واسع. ففي كل ذات كبد رطبة الاجر واذا كان هذا في الحيوانات فكيف ببني ادم مسلما كان او غير مسلم. ان كان الحديث عن الصدقات التطوعية فان الامر في ذلك واسع. اما ان كان الحديث عن الزكوات الواجبة فالاصل في الزكوات الواجبة انها تؤخذ من اغنياء مسلمين فترد في فقرائهم فلا تعطى الزكاة الواجبة لغير مسلم الا على سبيل التأليف والمؤلفة قلوبهم قوم يعطون ليسلموا او يعطون تثبيتا للايمان في قلوبهم او دفعا لاذاهم عن المسلمين