﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:26.250
هل يجوز ان اعطي زوج اختي من زكاة مالي حتى يقوم بتصفيف شقة صغيرة يملكها ليقوم بتأجيرها حتى يساعده مبلغ الايجار على تحميل تحمل مصاريف عائلته الحياتية حيث انه موظف حكومي في مصر مع ارتفاع مصاريف المعيشة

2
00:00:26.650 --> 00:00:51.500
الزكاة يا بنيتي للفقراء والمساكين والجمع بينهما انهم لا يملكون تمام الكفاية فمن كانت موارده دون كفايته جاز له ان يستكمل الفضل من اموال الزكاة وصدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. صدق على المسكين صدقة وعلى ذي الكرامة صدقة وصلة

3
00:00:52.100 --> 00:01:11.150
اما كان السؤال هل تبدو المرأة من زكاة مالها لزوجها لا بأس بهذا. انها ليست مكلفة بالانفاق عليه والعكس لا يصلح لا يشفع لا يشفع للزوج ان يبذل من زكاته لزوجته في كفالة نفقتها الاساسية

4
00:01:11.450 --> 00:01:29.400
لانه مكلف بهذه النفقة وفي الباب ما رواه الشيخان عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قادت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كله

5
00:01:29.550 --> 00:01:50.400
تنفق على عبد الله وايتام في حجرها  فقالت لعبدالله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزء عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري من الصدقات قال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.800 --> 00:02:08.850
فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال وقلنا سلنا النبي صلى الله عليه وسلم ايجز عني ان انفق على زوجي وايتام في حجري

7
00:02:09.200 --> 00:02:27.950
وقلنا لا تخبر بنا. ما نقولش احنا مين يعني فدخل فسأله فقال من هما؟ وقال زينب فقال اي الزيانب قال امرأة عبدالله قال نعم ولها اجران. اجر القرابة واجر الصدقة