السؤال الاول في هذه الحلقة هل يجوز اعطاء غير المسلمين من لحوم الاضاحي نعم الجواب عن هذا لا حرج في اعطاء غير المسلمين من لحوم الاضاحي لجيرة او لقرابة او لفقر وحاجة تأليفا لقلوبهم. وهو يدخل في عموم قول الله جل جلاله لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. واعطاؤهم من لحوم الاضاحي من جملة البر الذي اذن لنا فيه. ولقد روى جاهد ان عبدالله بن عمرو ذبحت له شاة في اهله. فلما جاء قال اهديتهم اهديتم لجارنا اليهودي اهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ما زال جبريل اوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ويؤكد ابن قدامة في المغني على هذا المعنى فيقول ويجوز ان يطعم منها كافرا. لانها صدقة تطوع. فجاز اطعامها الذمي والاسير كسائر صدقاتي التطوع. بنفس هذا المعنى افتت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. حيث نص يجوز لنا ان نطعم الكافر المعاهد والاسير من لحم الاضحية. ويجوز اعطاؤه منها او قرابته او جواره او تأليف قلبه لعموم قول الله جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين الاية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان تصل امها وهي مشركة في وقت الهدنة. تمام