فلا بد من اعماله فاختلف العلماء ايعمل او لا؟ من العلماء من اهمله وقال الحديث منسوخ اصلا. فهذا اهمل الحديث ومن اهل العلم من قال يعمل به الذين قالوا يعمل به اختلفوا متى يعمل به الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا اعمال الكلام او لا من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله وهذا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله اعظم ما ينبغي تطبيقه فلا يجوز لك ان تلغي شيئا من كلام الله ولا ان تلغي العمل بشيء مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت قادر على اعمالهما ويدخل في ذلك اعمال كلام الخلق. فلا حق لك ان تلغي كلاما يمكن اعماله. فمتى ما كان اعمال الكلام ممكنا فلا يجوز اهماله. وبناء على ذلك نقول لا يجوز دعوى نسخ شيء من الادلة ما دام اعماله ممكنا فلا حق لك ان تقول ان هذه الاية منسوخة اذا كان العمل بها ممكنا ولا ان هذا الحديث منسوخ اذا كان العمل به ممكنا ولذلك قدم العلماء مرتبة الجمع بين الادلة على مرتبة النسخ لماذا؟ لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ومنها ايضا الاصل هو اعمال كلام الموصي اذا كان اعماله ممكنا ويجب علينا الا نهمل شيئا مما قيده في وصيته ابدا. حتى وان حتى وان ورد في بعض الفاظ وصيته الفاظ غريبة. فانه يجب علينا ان نعملها بناء على عرفه هو لا على عرف القاضي. فالاعراف في مثل هذه الالفاظ تختلف. فما دام الكلام في الوصية يمكن اعماله فلا يجوز حينئذ اهماله. ومنها ايضا كلام الواقف. فاذا اوقفت يا علي بيتا واشترطت في وقفه ان يكون على اولادي واولادهم واولاد اولادهم او على اخواني واخواتي او على بنياتي فمتى ما كان اعمال كلام الواقف ممكنا وتنفيذ شرط قه في حيز الامكان فلا يجوز لاحد ان يحكم بالغائه. فاعمال الكلام او لا من اهماله ومنها اختلف العلماء في قتل شاربي الخمر في الرابعة اختلف العلماء في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة. وقد ورد بالامر به بالامر بقتله حديث. يقول صلى الله عليه وسلم ان شرب الخمر فاجلدوه. ثم ان شرب الثانية فاجلدوه. ثم ان شرب الثالثة فاجلدوه. ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث في سنده كلام. لكن على القول بانه حسن وقد بلغ رتبة الاحتجاج اصح الاقوال هو ما اختاره ابو العباس. قال ان الامر بالقتل مرده الى اجتهاد الامام على ما يراه اصلح فابن تيمية رحمه الله اعمل الحديث لانه حديث حسن واعمال الكلام اولى من اهماله ولا ينبغي ابطال كلام رسول الله ما دام اعماله ممكنا. ولكنه اعماله اعمالا مقيدا وهو فيما اذا رأى الامام المصلح وانا مع ابي العباس ابن تيمية في هذه في هذا الاختيار ومنها ولعله اخرها. الخامسة الخامس في في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير خوف ولا مرض. وفي رواية ولا مطر او قال ولا سفر. فاختلف العلماء في هل هذا الحديث يعمل او ويهمل فاكثر اهل العلم على اهمال هذا الحديث. بل حكى الامام الترمذي في اخر جامعه ان جميع ما اورده في في كتابه مما وقع عليه العمل الا حديثين. حديث قتل شارب الخمر وحديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي حديث ابن عباس يقول العلماء ما عملوا به ولكن هذا فيه نظر. اذ انه متى ما صح الحديث فهو حجة بذاته. ولا يكتسب حجيته بعمل احد من الناس كائنا من كان. فالقول الصحيح هو اعمال هذا الحديث. ولكن كيف يعمل؟ الجواب افضل من فسر القول هو ناقله ولما وناقلوا هذا القول هو ابن عباس رضي الله عنهما فلما سئل ابن عباس ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل قال اراد الا يحرج امته فاخذنا من ذلك عملا وهو ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فمتى ما وقع المكلف في حرج وكان كشف الحرج عنه في الجمع فيجوز له ان يجمع كالجمع بين الظهرين او العشائين للمطر. الذي يبل الثياب ويتأذى الناس بالخروج فيه. يجوز. لان الخروج فيه فيرفع بالجمع. وكمرافق المريض يجمع. اذا كان الجمع ارفق بحاله. وكالمريض هي اصلا يجمع اذا كان الجمع ارفق بحاله. فاذا نحن عملنا بالحديث او لم نعمل؟ عملنا بالحديث لكن لا على اطلاقه وانما عملنا مقرونا بتفسير راويه. والمتقرر عند العلماء ان تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالفه ظاهر النص. ما اجمل العلم ما اجمل العلم يا اخي له لذة! لكن ان اخذ على اصوله وقواعده