﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة. اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة  وهذه القاعدة في مسألة العدد الذي يلزم لاقامة الجمعة

2
00:00:34.600 --> 00:01:03.700
وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا طويلا على اقوال متعددة فمنهم من قال اذا حضر اثنا عشر رجلا وجبت عليهم الجمعة. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام

3
00:01:03.750 --> 00:01:29.000
فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا واما مذهبنا الحنابلة فانهم يشترطون اربعين ويشترطون ان يكونوا كلهم من اهل الوجوب. يعني لا تحسب مع الاربعين مسافرا ولا تحسب مع الاربعين مملوكا. ولا تحسب من الاربعين امرأة

4
00:01:29.000 --> 00:01:45.100
كل الاربعين لابد ان يكونوا من اهل الوجوب ويستدلون على ذلك بما في سنن الدارقطني من حديث جابر ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة

5
00:01:45.100 --> 00:02:08.000
ولكن الحديث ضعيف ساقط الاسناد وفي الحقيقة لا نطيل بعد التتبع والاستقراء لجميع الادلة في هذه المسألة لم نجد شيئا منها يصلح في تحديد عدد معين تعلق به صحة الجمعة الا قولا واحدا فقط

6
00:02:08.800 --> 00:02:34.150
وهو القول الذي يعلق وجوبها بوجود مسمى الجماعة فمتى ما اجتمع من يوصفون بانهم جماعة فان الجمعة واجبة عليهم. وقد ذكرنا سابقا ان اقل الجماعة شرعا اثنان فمتى ما وجد اثنان انعقدت بهم الجمعة

7
00:02:35.350 --> 00:03:00.000
احدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معا ومن قال بغير هذا القول فنقول اعطني الدليل ابن تيمية رحمه الله زادنا واحدا فقال اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فنقول له يا ابا العباس

8
00:03:00.000 --> 00:03:22.950
قولك على العين والراس ولكن الجماعة المشترطة لاقامة الجمعة هي الجماعة اللغوية ولا الجماعة الشرعية اجيبوني فاذا ابن تيمية رحمه الله قال اقل الجماعة ثلاثة وهذا اقلها باعتبار اللغة والمسألة شرعية

9
00:03:23.950 --> 00:03:43.950
فالمعتبر فيها ليس الجمع اللغوي وانما المعتبر فيها الجمع الشرعي. واقل الجمع الشرعي اثنان وذكرت لكم ادلته في الدروس الماضية فاذا اجتمع اثنان انعقدت بهم الجمعة. ومن قال اكثر من ذلك فنقول حي على بالدليل

10
00:03:43.950 --> 00:04:03.950
لان الاصل في الجمعة والخطبة عدم الاشتراط. فانت تريد ان تعطي شرطا زائدا وهو العدد. فاعطنا العدد قال هو لنا وانتم اعطوني دليلا على اشتراط اثنين نقول لان ما اكان اقل من ذلك؟ لا لا يسمى

11
00:04:03.950 --> 00:04:22.550
جماعة والجمعة انما تجب اذا وجد مسمى الجماعة. فلا تجب على الواحد لانه منفرد ليس بجماعة. لكن تجب على اثنين لدخولهما حينئذ في مسمى الجماعة. هذا هو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة لهذه العلة

12
00:04:24.050 --> 00:04:35.273
لكن هذا لم يحصل في العالم الاسلامي فيما نعلم لم تقم الجمعة باثنين لكن لو حصل هذا لصحت منهم الجمعة