﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.600
واذا رفع الحد الى القاضي نلاقي لعن الله الشافع ما يحل ان يشفع في حد بعد ما يرفع الانسان لكن لو سترت والناس بقوا شيعت الفاحشة. يعني لو جه اتنين يزنون وقدرت انك تنصحهم وتوبهم وتعمل كذا مثلا وتستر عليهم لك اجر

2
00:00:21.600 --> 00:00:41.600
الله عز وجل لانك ان رحت للقاضي وانا ما معك شهود يجددك ثمانين وتصير ما تقبل شهادتك. الشريعة قالت كده عشان حماية اعراض لان الله يبغض الذين يحبون ان تشكيعا فاعجزوا بالذين امنوا. واي جريمة ترتكب ولا يقام فيها الحد تشجعي الناس على الجرائم

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
شجع الناس على الجرائم اذا ما اقم عليه الحد شجع الناس. لو واحد سرق ولا قطع يده الثاني يسرق والثاني ينزل. وشف البلاد اللي ما تجيب شريعة الله مثل ما يقولوا الداخل موجود والطالع موجود. ايكتبون على باب المرحاض على باب السيارة احترس من الشربين. الاتوبيس العام احتل من السرير

4
00:01:01.600 --> 00:01:25.400
ولا ينجحون الناس سالمين. يسرقونهم وينهبونهم. لكن لو قطعت ايدي وعلقت ابدا ترتعش اليد اذا جت تصرخ ترتعش. لان شافت اليد تعرف انها مآلها اليد المعلقة اللي بيتلعب. ترتعش ولذلك ربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وكذلك قامت الحدود. فالحدود المقدرة لا يحل والحرابة

5
00:01:25.450 --> 00:01:48.600
الحراب اذا اذا كان قاموا ناس يحاربون الامام او يقطعون الطريق امام المسلمين او يقطعون الطريق. ان قدر عليهم ان تابوا قبل القدرة عليهم ما في حد. انتبهوا قبل ما يقدر عليهم الامام ما في حد. لكن ان ما ان ما تابوا الا بعد ما قبض عليه

6
00:01:48.600 --> 00:02:06.850
لابد من قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفى من الامر او يقتلوا او يصلبوا. حاد قلت انا في وقت قريب الغيلة القت لي غيلة لو واحد استدرج واحد الى محل واغتاله هذا لا يحل لاوليائه ان

7
00:02:06.850 --> 00:02:16.850
ان عفوا لا قيمة لعفوهم. لو جاء اولياء القتيل وقالوا احنا سامحنا في حق ما لكم سماحة لله وحده هو اللي يسمح يسبحوا ولا ما يسبحوا. خليه للنار هناك بعدين يروح عنده

8
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
ولابد من اقامة الحد عليه. القصص. حد ما يظهر من القصاص. القصاص اذا كان قتل عادي. ما هو غيلة. هذا قصاص ولاولياء الدم ان يعفوا ولو عفا واحد منهم اذا كان القتيل الولد سنه سنة او في بطن امه حامل امه ما يقام عليه القصاص

9
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
حتى الولد ذا ينولد ويبلغ السن السن واذا بلغ وحدد بلغ بعدين يقول تسمح في حاجة الى نصيبك. تعفو عن القاتل في نصيبك ان عفا عن نصيبه سقطت انصبة الباقين ولابد ولا يمكن ان ان يقتص منه. ولكن تنجلب الى الى الدية

10
00:02:56.850 --> 00:03:06.050
والله فمن عفي له من اخيه ذلك تخفيض من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. هذا هذه امثلة