وفي ذلك من الخطر ما فيه ومنها التأثر بالام الولد ميال الى امه بطبيعة الحال لما تغمره به في العادة من الحب والحنان والرعاية ومنها الاثار الوراثية لان العرق دساس ننتقل بعد هذا الى الشأن العائلي سيدة تقول ولدي اخبرني تعرف على فتاة غير مسلمة ايه اكبر من ليست بمتعلمة نصحته بالابتعاد عنها وانها ستبحث له عن فتاة عربية مسلمة من عمره لكنه اصر عليها وخافت عليه من الوقوع في الزنا فقالت له لا تقع في الحرام واعقد عليها في المسجد وجاءت لزيارة العائلة وصعقت الام من رداءة اخلاقها وكان عليها وشم قالت له هذه وبين قوسين نقط يعني قالت له هذه عاهرة اتركها لا ترمي نفسك في هذه المزابل كيف اوقعت نفسك في هذه المصيبة ما زالت تلح عليه بطلاقها لانها جنة الله عاهرة تسأل هل وصف الام لهذه المرأة بهذه الطريقة يعتبر قذفا وهل تأثم باصرارها على ابنها ان يطلقها الجواب عن هذا طبعا يعني ابتداء لنحرم ما احل الله الزواج بالمحصنات من اهل الكتاب مشروع مع الكراهة ومعنى الاحصان هنا العفة عن الزنا الكتابية الى تيثبت انتمائها المجمل الى اليهودية او النصرانية ولا عبرة بما اصاب هذه الديانات من التحريف فقد كان هذا التحريف موجودا منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل طعامهم واباح لنسائهم العقد على الكتابية العفيفة صحيح والزواج بها كما سبق مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب الى بطلانه او قال بنسخ اباحته من اهل العلم تشتد الكراهة في الزواج بالحربيات. لو الدولة بينها وبينها حرب فعلية الكراهة اشد لكن للزواج بالكتابيات وان كان مشروعا. مخاطره البالغة في ضوء ما اسفرت عنه التجارب المعاصرة من اثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق او التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات لاسيما في ظل حالة الضعف التي تعيشها الامة عامة واقلياتها المهاجرة خاصة في هذه الايام الزواج بهن كما سبق ان نؤكد انه مكروه لما يتوقع ان يترتب من المضار منها ما يتعلق بالزوج او بالاولاد او بالمجتمع الاسلامي اذا كانت الشريعة قد ندبت الى الزواج من المسلم بالزواج بالمسلمة الى اختيار ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فان هذا التصريح بكراهية الزواج بالكتابيات وانه ليس هو الامثل او الافضل من مضار الزواج بالكتابيات ميده من المرارة والتعاسة عندما يعايش امرأة تخالفه في العقيدة فلا تعظم ما يعظم ولا تحرم ما يحرم وترى الشيء المعيب في نظره امرا عاديا ليس بمستقله ولا بمستقذر اذا اضفنا الى هذا التبدل الاعتبارات التاريخية والاوضاع السياسية لقد كان الزواج بالكتابيات فيما مضى في ظل دولة الاسلام وعزة مرجعيتها فاذا قارنت هذا بما تتعرض له الامة في الجملة في واقعنا المعاصر من اختراق لحصونها وذهاب لريحها وما تعيش من حالة الاستيلاب القيمي والحضاري. ادركت خطورة الاقدام على مثل هذا الزواج وفهمت مغزى حرص امير المؤمنين عمر على منعه حكومة وسياسة وليس تحريما لما احله الله ورسوله اما ماضاره على الاولاد فيكفي ان نزكر التوزع في الولاء فلا يدرون لمن يعطون ولاءهم الئبيهم المسلم ام لامهم اليهودية او النصرانية انهم يفتحون اعينهم على مسارين مختلفين في اعماق البيت والاسرة وقد اثبتت الدراسات العلمية في حقل الوراثة ان الوليد تنحصد تنحدر اليه صفات من اجداده من طرفي ابيه وامه ومنها فقدان التوجيه من الصق ابويه به فالام الرافضة لدين ابيه لا تذكره في العادة بعبادة ولا تأمره بواجب ديني ولا تنهاه عن حرام ديني. اضف الى ذلك ما يحصل من انتزاع الاولاد من ابيهم والرجوع بهم الى بلد الام في الغرب وتنصير الاولاد وتنشئتهم على غير الاسلام في الاعم الاغلب اما مضاره على المجتمع فكثيرة منها كساد المسلمات وبقاؤهن عوانس في البيوت والعوانس قنابل زمنية موقوتة داخل الاسر والمجتمعات وهذا يلحق اعظم الضرر بحياة الافراد والاسر ومنها نشر عادات اجتماعية بعيدة عن الاسلام عندما تمارس الزوجة الكلابية عاداتها المستنكرة اسلاميا كخروجها من بيتها حاسرة متبرجة بزينة. وتناولها المحرمات من الخمر والخنزير لنا في علاقاتها مع الرجال دونما حريجة من دين او طبع على النحو المزري الذي يفعله غير المسلمين من اجل هذا ذهب كثير من اهل العلم الى القول بكراهة الزواج بالكتابيات واكدوا على ذلك وعللوا هذا ان عمر قال للذين تزوجوا من نساء اهل الكلاب من الصحابة طلقوهن. فطلقوهن الا حذيفة. فكتب له سبيله كتب لي عمر اتزعم انها حرام؟ فاخلي سبيله؟ قال لا ازعم انها حرام لا ازعم انها حرام لكن اخاف ان تعاطوا المومسات منهن ولانه ربما مال اليها بقلبه فتفتنه ولان الكتابية تتغزى بالخمل والخنزير ويتغزى الولد في بطنها منه وينبغي للقائمين على الدعوة في المراكز الاسلامية التنبيه على هذه المخاطر ومن اراد منهم ان يمتنع عن اجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج في ذلك. ما لم يؤدي ذلك الى وقوعهم تحت طائلة الالقاب وصفوة القول يا رعاك الله ان تنبيهها لولدها على هذه المخاطر بالكتاب بالزواج بالكتابية مش هو دعوته دعوتها الى فراقها بعد ما ظهر منها من سوء في مظهرها مشروع لكن لا فالقذف بالزنا الا ببيت هذا خلاصة القول والله تعالى اعلى واعلم