هل يجوز للمرأة القاء السلام على من تعرفه او لا تعرفه ام لا يجوز النساء شقائق الرجال الاصل انه يجوز للمرأة ان تلقي السلام على الرجل كما يجوز له ان يلقي عليها السلام بدون مصافحة بشرط امن الفتنة وعدم الخلوة البخاري بوب في صحيحه فقال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حافز ابن حجر في الفتح قال والمراد بجوازه ان يكون عند امن الفتنة ثم ساق البخاري حديثا آآ عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة فسئل ولم قال كانت لنا عجوز ترسل الى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من اصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير. فاذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها قدمه الينا فنفرح من اجله وما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ايضا آآ عن ابي العباس القرطبي قال ولا يظن من لا فطنة له الا اذا قلنا صوت المرأة عورة اننا نريد بذلك كلامها لان ذلك ليس بصحيح فاننا نجيز الكلام مع النساء الاجانب ومحاورتهن عند الحاجة الى زلك ولا نجيز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها. الخضوع بالقول باللغة القرآنية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا لما في ذلك من استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز ان تؤذن المرأة الغزالي ايضا يقول وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة بغير الشرط امن الفتنة وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف