تقال الاول جاء من اي سي جي اتش يقولون اسلمت لي اليتيم الذي يعيش مع امه وقد فقد اباه. الى اي مرحلة من العمر نبذل له الكفالة اوردوي فولو التين يعني هل نعتبره يتيما يستحق الكفالة الى سن البلوغ فقط كما هو الوضع في الشرع ام نستمر معه الى سن التمنتاشر السن القانونية بتاعة الماينور في هذا البلد الجواب عن هذا اقول للسائل الكريم اليتم موجب للرعاية والا نقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن وليس موجبا وحده لاستحقاق الزكاة فقد يكون اليتيم غنيا فلا حاجة له الى الصدقة ولا استحقاق له فيها فمناط الاستحقاق الحاجة وليس ليتم اكرر مناط الاستحقاق الحاجة وليس اليتم الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية يعطى من الزكاة ما يبلغ به حد الكفاية. دون اعتبار لعمره. سواء ان ذلك قبل الغلو قبل البلوغ ام بعده الفارق المعتبر ان الاموال المخصصة لليتامى تبذل لفقراء اليتامى بالمفهوم الشرعي. اي لمن هم دون البلوغ لانه لا يتم بعد احتلام فان بلغوا انتقل امرهم وانتقلت كفالتهم الى المصرف العام للفقراء والمساكين ما داموا لا يزالون لا يجدون حد الكفاية. والله تعالى اعلى واعلم