ان وجدت غيري ممن تجزئ قرارته ولكني على الارجح لا اجد هل تجوز امامتي وانا على ذلك الحال ثم يقول ان وجدت غيري جعلته يؤم لكن على الارجح لا اجد سؤال اخر من اخ اه نبي يقول اصلي بالناس اماما في كثير من الاحيان ولكني ابتليت بسلس في البول او ما شابه من وقت لاخر هل تجوز امامتي وانا على هذه الحال اذا حضر وقت الصلاة نظروا الي مع العلم اني اقرأه واحفظه واضبطهم للقراءة فما هو الحكم في الجواب عن هذا يا رعاك الله ان امامة اصحاب الاعذار لها حالتان ان يصلي المعذور بمثله اي بذي عذر مثله فهذا محل اتفاق الفقهاء جميعا الحالة الثانية ان يكون الامام معذورا مريضا والامام وان يكون المأموم سليما ليس بمعذور ولا بمريض هذا موضع التأمل وخلاف بين اهل العلم اختلف الفقهاء في جواز امامة المريض لصلاة غيره من الاصحاء على قولين القول الاول عدم الجواز وهو قول الحنفية والحنابلة طب لماذا قالوا لان اصحاب الاعذار يصلون مع وجود الحدث حقيقة لكن جعل هذا الحدث المولود في حقهم كالعدم للحاجة الى الاداء فلا يتعداهم الى غيرهم. لان الضرورة تقدر بقدرها ولان الصحيح اقوى حالا من المعذور. ولا يجوز بناء القوي على الضعف القول الثاني الجواز وهو قول الملك وهو القول المشهور عند المالكية والاصح عند الشافعي نعم قالوا لصحة صلاتهم في انفسهم من غير اعادة ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره فاذا عفي عن الاعذار في حق اصحابها عفي عنها في حق غيرهم المالكية صرحوا بالكراهة في مثل هذا المقام. بكراهة امامة اصحاب الاعذار للاصح الذي يظهر ان القول الثاني هو الراجح لقوة دليله ولضعف الدليل المعارض ولعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على اشتراط السلامة من الاعذار لصحة الاقتداء والاصل كما قلنا ان من صح الصلوات لنفسه صحت صلاته لغيره فلا ننتقل عن هذا الاصل الا لدليل معارض وبناء على هذا فلا حرج في صلاتك اماما مع قيام العذر بك لا سيما اذا كنت اقرأ القوم وكان اهل المسجد حريصين على امامتك والاقتداء بك