السؤال الاول يقول السائل الكريم هل للزوج ان يقتدي بزوجته في الصلاة ان تكون اماما له اذا كانت اقرأ منه للقرآن الجواب عن هذا يا رعاك الله الاصل الا تؤم المرأة الرجل ولو كان زوجها او من محارمها يقول الشافعي في الام واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لان الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن ان يكن اولياء ولا يجوز ان تكون امرأة امام رجل في صلاة بحال ابدا وعلى هذا جرى عمل الامة كلها في مشارقها ومغاربها في مختلف اصقاعها وامصارها وقد روى مسلم عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم قال فاصطففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فاذا كانت المرأة تقف منفردة خلف الصف مع وجود النهي لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولا تقف مع الرجال في صفهم. فكيف تتقدمهم وتصلي بهم اماما جاء في عون معبود وفيه دليل على ان امامة المرأة للرجال غير جائزة لانها لما منعت عن مساواتهم من مقام الصف كانت من ان تتقدمهم ابعد لخص بعض اهل العلم في ذلك في النوافل خاصة لحديث ام ورقة ففي صحيح ابي داود عن ام ورقة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها هذا الحديث مختصر من حديث اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخرج الى بدر جاءته ام ورقة بنت عبدالله بن الحارث استأذنته في الغزو معه يمرض المرضى لعل الله ان يرزقها الشهادة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس في بيتها وانها سترزق الشهادة. فكانت تسمى الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويزورها في بيتها بل جعل لها مؤذنا يؤذن لها وكان شيخا كبيرا ثم امرها ان تؤم اهل دارها. اي ان تصلي بهم لانها كانت قد قرأت القرآن الكريم واختلف اهل العلم في المقصود باهل دارها والاقرب ان المراد اهل دارها من النساء والاماء او في خصوص امامتها لاهل بيتها او ان هذه واقعة عين فلا يقاس عليها قدامى رحمه الله في المغني يقول واما المرأة فلا يصح ان يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء وقال ابو ثور ما اعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني وقال بعض اصحابنا يجوز ان تؤم الرجال في التراويح وتكون ورائهم لما روي عن ام ورقة بنت عبدالله ابن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها نعم ولنا اختيار ابن قدامة المنع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤم لا تؤمن امرأة رجلا وبانها لا تؤذن للرجال ولم يجز ان تؤمهم وحديث ام ورقة انما اذن لها ان تؤم نساء اهل دارها كذلك رواه الدار قطني وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه لانه اذن لها ان تؤم في الفرائض بدليل انه جعل لها مؤذنا والاذان انما يشرع في الفرائض وما خلاف في انها لا تؤمهم في الفرائض بحال ولان تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها يخالف الاصول بغير دليل فلا يجوز المصير اليه ولو قدر ثبوت ذلك لام ورقة لكان خاصا بها. بدليل انه لا يشرع لغيرها من النساء اذان ولا اقامة فتختص فتختص بالامامة لاختصاصها بالاذاني والاقامة. والله تعالى اعلى واعلم