﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.150
مسجد له امام رسمي لا يحضر الا نادرا في الشهر يومين او ثلاثة واحيانا مرة في الاسبوع واخر يصلي جميع الفروض تقريبا امام راتب قدموه جماعة في المسجد. فمن احق بالامامة اذا حضر الاثنان

2
00:00:13.500 --> 00:00:30.300
ولحقني وراتب منع الرسمي من التقدم اول شيء لا يجوز فعل منكر ولا يجوز واخذوا للماء الحرام على هذا كيف يكون امام راتب معين ومع ذلك لا يحظر في الشهر الا يومين او ثلاثة هذا لا يجوز

3
00:00:30.750 --> 00:00:49.500
ولا يجوز ان يقره جماعة المسجد فينبغي ان ان يرتب هذا الامام الذي اختاروه راتبا والا ان يبلغوا هذا الامام اما ان يلتزم واما ان يترك امام الامام لا يجوز مثل هذا الفعل

4
00:00:49.750 --> 00:01:09.500
اذا كان حضوره على هذا القدر فالواجب السؤال عن هذه الحال اما اذا حضر الامام هذا هذا الامام الراتب وهو لا يصلي ولا والجماعة لا يريدونه لانهم في الاظهر والله اعلم من الكلام للجماعة

5
00:01:09.550 --> 00:01:26.900
ما دام انه يعني لا يصلي بهم يعني تارك المسجد يضيع المسجد مدة شهر ويحظر يوم او يومين مثلا او احيانا يوم في الاسبوع فاذا كان المنع من الجماعة الذي يظهر لهم حق بذلك

6
00:01:27.350 --> 00:01:51.200
لانه في هذه الحالة يعني باثم وعاصي  تركه للامامة واكله المال حرام يترتب عليه وصف من اوصاف الشرعية في هذا  من جهة انه ارتكب امرا محرما  يكون حق للجماعة هم الذين

7
00:01:51.250 --> 00:01:53.323
يختارون من يتقدم بهم