﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.550
طبعا صلى ثلاث ركعات  ولما صلى ثلاث ركعات يعلم او كان جاهلا او ناسيا  تعتبر اللاغية الثالثة تعتبر لاغية. الآخ يقول ان اماما صلى ثلاث ركعات. جاهلا او ناسيا ان هذه ركعة. ثم بعد ذلك اوتر

2
00:00:23.550 --> 00:00:42.300
الثالثة الزائدة على الثانية تعتبر لا غلا ما نواها فتعتبر لا غنى كان المفروض والمتعين على المؤمنين يسبح به يسبح بي حتى يسوى السهو وحتى يلغيها. وعلى كل هذا من الماء الغيت تعتبر لاغية. لانه ما نواه اذا ما نواه تعتبر لا غياء

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
والركعة التي تأتي فيها تعتبر هي الوتر. ولكن لو ان هذه الصورة وقعت في المستقبل وقد الامام نوى يصلي ربعا جاز في اصح قول وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله لان ابي حنيفة يجوز من الليل ان تصلي اربعا بسلام واحد سواء كان بتشهد او

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
تشهدين. فعن هذا لو انه حين سبحوا باتم وصلى اربعا جاز. في اصح قولي العلماء خلاف الحنابلة. الحنابلة يمنعون يمنعون هذه الصورة بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولكن قالت عائشة والحديث في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن نقول ثم يصلي ثلاثا فهي من هذا الحديث غير واحد من العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بسلام واحد. وعلى هذا فاذا صلى اربعا بسلام فلا ينكر عليه ولا تثريب عليه. اما وكونه قد

6
00:01:42.300 --> 00:01:50.350
الركعة الثالث تعتبر لاغية. وما اتى بها من الركعة الفردية فيما بعد هي الوتر