﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.150
سيدة تقول انا متزوجة من اتنين وعشرين سنة عندي ابنتين وولد كنت احسب زواجي زواجا سعيدا قبل اسبوعين علمت ان زوجي تزوج على فتاة عمرها تسعتاشر سنة في اليمن تضايقت جدا

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.950
واعلم انني لو استمريت حياتي معه لن اعطيه حقه في المعاشرات الزوجية او حتى في الحياة العامة انا لا اريد الطلاق من زوجي لكن هل يجوز لي شرعا ان اخيره بيني وبينها؟ اما ان يطلقها واما ان يطلقني

3
00:00:45.250 --> 00:01:00.750
ينفع اقول له كده ولا لأ نقول لها يا امة الله لقد ورد في حديس الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه

4
00:01:00.750 --> 00:01:23.600
او يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق اختها اي ضرتها لتكفي ما في صحفتها او الهاء فانما رزقها على الله تعالى. وفي لفظ نهى ان تشترط المرأة طلاق اختها

5
00:01:23.600 --> 00:01:45.950
آآ اخرجه ابو نعيم بلفظ لا يصلح لامرأة ان تشترط طلاق اختها للتكفي الهها النووي في شرح صحيح مسلم يقول ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الاجنبية ان تسأل الزوجة طلاق زوجته وان ينكحها

6
00:01:46.050 --> 00:02:10.000
ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحيفة مجازا او ما في الصحفة مجازا واكفأت الاناء اي كببته وكفاءته واكفأته املته

7
00:02:10.300 --> 00:02:31.000
والمراد باختها ضرتها طبعا فالحافظ ابن حجر نقل عن ابن البر الاخت الضارة وفيه من الفقه انه لا ينبغي ان تسأل المرأة زوجها ان يطلق ضرتها لتنفرد به هذه القاعدة

8
00:02:31.550 --> 00:03:00.000
لكن اقول لك يا امة الله والمرء امين على دينه ان كنت حقا وصدقا لا لا تطيقين هذا وتتضررين يقينا بوجود امرأة اخرى ضررا يفوق احتمالك وقد يعرضك للفتنة في الدين فتصبح هذه الصورة واستسناه من المنع ويرخص لك فيما ذكرت للضرورة

9
00:03:00.000 --> 00:03:03.008
والله تعالى اعلى واعلم