ينفع اقول له كده ولا لأ نقول لها يا امة الله لقد ورد في حديس الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق اختها اي ضرتها لتكفي ما في صحفتها او الهاء فانما رزقها على الله تعالى. وفي لفظ نهى ان تشترط المرأة طلاق اختها سيدة تقول انا متزوجة من اتنين وعشرين سنة عندي ابنتين وولد كنت احسب زواجي زواجا سعيدا قبل اسبوعين علمت ان زوجي تزوج على فتاة عمرها تسعتاشر سنة في اليمن تضايقت جدا واعلم انني لو استمريت حياتي معه لن اعطيه حقه في المعاشرات الزوجية او حتى في الحياة العامة انا لا اريد الطلاق من زوجي لكن هل يجوز لي شرعا ان اخيره بيني وبينها؟ اما ان يطلقها واما ان يطلقني آآ اخرجه ابو نعيم بلفظ لا يصلح لامرأة ان تشترط طلاق اختها للتكفي الهها النووي في شرح صحيح مسلم يقول ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الاجنبية ان تسأل الزوجة طلاق زوجته وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحيفة مجازا او ما في الصحفة مجازا واكفأت الاناء اي كببته وكفاءته واكفأته املته والمراد باختها ضرتها طبعا فالحافظ ابن حجر نقل عن ابن البر الاخت الضارة وفيه من الفقه انه لا ينبغي ان تسأل المرأة زوجها ان يطلق ضرتها لتنفرد به هذه القاعدة لكن اقول لك يا امة الله والمرء امين على دينه ان كنت حقا وصدقا لا لا تطيقين هذا وتتضررين يقينا بوجود امرأة اخرى ضررا يفوق احتمالك وقد يعرضك للفتنة في الدين فتصبح هذه الصورة واستسناه من المنع ويرخص لك فيما ذكرت للضرورة والله تعالى اعلى واعلم